الصفحة الرئيسية:فتاوى وأحكام:فتاوى عامة:
ابحث في موقع القرضاوي
الثلاثاء 15 فبراير 2005
فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
التزين والاكتحال والتوسعة على العيال في عاشوراء

هل ورد في يوم عاشوراء شيء يستحب عمله غير الصيام من تزين واكتحال، وتوسعة على العيال ؟

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

لم يصح عن رسول الله في يوم عاشوراء شيء غير الصوم، أما التوسعة على العيال، ففيها حديث تكلموا فيه كثيرًا " من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها " رواه الطبراني والبيهقي، وقال: أسانيده كلها ضعيفة، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحسنه العراقي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحيح، والسيوطي قد يتساهل في مثل هذه الأحاديث.

وأما الاكتحال فقد روى الحاكم فيه حديثًا مرفوعًا عن ابن عباس " من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدًا " وقال الحاكم: إنه منكر، وقال السخاوي: بل هو موضوع وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.


قال الحاكم: والاكتحال يوم عاشوراء لم ير د عن النبي فيه أثر، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه.


ولابد من معرفة الظروف التاريخية التي ولدت فيها هذه المرويات، فهي تلقي ضوءًا كاشفًا على هذه الأقاويل وقيمتها، فقد شاء القدر أن يقتل الحسين رضي الله عنه في اليوم العاشر من المحرم، فجعل منه كثير من شيعته يوم حزن مستمر، بل جعلوا الشهر كله مأتمًا وحدادًا، وحرموا على أنفسهم كل مظاهر الفرح والزينة والاستمتاع بالحياة وكان رد الفعل عند المتطرفين من خصوم الشيعة على هذا الغلو أن جعلوا الفرح والتزين في هذا اليوم عبادة وقربة إلى الله، وعززوا ذلك بآثار وأحاديث وضعوها، وكان أجدر بالفريقين أن يقفوا عند حدود الله، ويتخلصوا من التعصب المُصم المُعمي، الذي فرقهم شيعًا وأحزابًا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون).

 

والله أعلم

 

المصدر إسلام أون لاين

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
ما هى حقيقة البدعة ؟ وماذا عن دور المسجد في الإسلام ؟

موقع القرضاوي / 8 – 3- 2006

فرضت الصلاة " جماعة " وقت الظهر. ولبيان هذا الفـضل، ورفع  شأنه، وتخليد ذكره، سميت السورة الثانية والستون من القرآن باسمه" سورة الجمعة ". كما ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة ـ في الصحيحين وغيرهما ـ تؤكد هذا الفـضل، وتشيعه، وتشيد به.


ولما ليوم الجمعة من فـضل، جند إبليس اللعين جنده، ليوسوسوا للناس ـ عامتهم وخاصتهم ـ ويلبسوا عليهم أمورهم، ويزينوا لهم وضع أشياء، وعبادات، في مكان عبادات أخرى شرعت يوم الجمعة، وقد فعلوا ـ عن غفلة ـ وبذلك قد دخلوا تحت مـضمون الآية الكريمة الواردة في سورة الكهف برقم : 401.


وهل يجوز القول ـ على سبيل الاستئناس ـ : إذا كان يوم الجمعة أكثر الأيام تعرضًا للبدع، فإن أكثر الناس تعرضًا للبلاء: الأنبياء والرسل؟

إن البدع التي أحدثها الناس يوم الجمعة، أصلها ـ في الحقيقة ـ عبادات، يتقرب بها إلى الله تعالي ـ ولا خلاف في ذلك ـ وما صارت  " بدعًا  " إلا لكونها وضعت في غير موضعها زمانًا، ومكانًا ... ومثال ذلك:


أولاً:  قراءة القرآن الكريم بمكبر الصوت، الذي يـضبط في آخر درجة القوة، وقد صار ـ وبهذه الصورة ـ من شعارات الجمعة، إن لم أقل من سننها، مع أن رفع الصوت بالقراءة في المسجد غير جائز لوجود الـضرر...


ثانيًا : درس الوعـظ والإرشـاد قبيل الخطبتين، فإنه ـ وإن كان عبادة، ومفيدًا ـ فإنه ليس بمشروع في هذا الوقت، إذ الوقت: وقت نافـلة، وتـلاوة، وذكر، وصلاة على نبي الرحمة... ثم إن السلف الصالح ـ المشهود لهم بالفلاح والصلاح ـ لم يفعلوه، مع وجود المقتـضي لفعله، وهم من هم: أفقه بالحال، وأعرف بالمقال، فما يسعنا إلا الاقتداء  بهم، واتباعهم فيما فعلوه، وفيما تركوه...


ثالثًا : بدع كثيرة، أحدثها الناس يوم الجمعة، ذكر بعـضها العلامة ابن الحاج في كتابه" المدخل " الجزء الثاني من صفحة 302 إلى صفحة 282، منها ما يوجد في كل المساجد على مستوى المعمورة بصفة عامة، ومنها ما يوجد في جلها، ومنها ما يوجد في هذا، ولا يوجد في غيره .. ولا يوجد مسجد سالم من البدع...


رابعًا : أما البدعة " الجديدة " التي أضيفت إلى هذه " البدع " ـ بدون ترحيب ـ فقد انفردت بها الجزائر، وفي عاصمتها ـ البيـضاء ـ ولدت، وأزعم أن الذي يئدها لا يسأل ـ وأيم الله ـ بأي ذنب قتلت، بل يثاب يوم تجزي كل نفس بما كسبت، ويسر يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، وهي " عبارة عن خطبة ثالثة  في شكل" بلاغ في صفحتين اثنتين من الحجم الكبير!
ذلك ما وقع بمسجد عبد الحميد بن باديس في بلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة، يوم فاتح سبتمبر .1989م فقد وقـع الإعلان عن هــذا البلاغ ـ الذي اسميه خطبة ثالثة ـ بعد فراغ الواعظ من الدرس، حيث أخذ أحدهم" مكبر الصوت" وتوجه إلى المصلين قائلاً: أيها المؤمنون، لا تنفـضوا بعد الصلاة، والزموا مواضعكم، فإن " بلاغًا " سيلقي على مسامعكم! وفعلا ألقى هذا البلاغ، وهو وإن كانت له قيمته، ليس هذا محله، وإنما محله:  ـ في غير هذا الوقت من يوم الجمعة . ـ ومحله الطبيعي: الصحف، والمجلات، والندوات...


ـ وأيـضًا : يسلم لأهل الشأن، الذين بيدهم الحل والعقد، كوزارتي: التعليم العالي، والتربية والتكوين ... مثلاً: يسلمه وفد يتكون من شخصيات بارزة..


هــذا، ولا يفوتني أن أؤكـد : أني مـع مـضمـون " البلاغ " مائة في المائة، ولكن أعلن ــ بقوة ــ معارضتي للطريقة التي تم التبليغ بها... محافظة على ما درج عليه السلف الصالح.


والذي يراجع" سورة الجمعة  يجد آية من آياتها، ترشد المصلين إلى الانصراف فور انقـضاء الصلاة مباشرة، ولا يمكثون في المسجد، ولو للنافلة، ومن أراد" الراتبة " ففي بيته!
كما لا يفوتني ـ أيـضًا ـ القول: إن الغالب على ظني، أن ما وقع كان عن " غفلة  " والعلماء يؤتون من هذا الباب، وجل من لا يخطئ.ألا توافقونني أن هذه بدعة تستوجب المقارنة والإنكار ؟؟

 

وفى الإجابة على الفتوى يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
ليست البدعة يا أخي كل ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، فقد استحدث المسلمون أشياء كثيرة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم تُعَدّ بدعة، مثل استحداث عثمان أذانًا آخر يوم الجمعة بالزوراء لما كثر الناس، واتسعت المدينة.

  ومثل استحداثهم العلوم المختلفة وتدريسها في المساجد، مثل: علم الفقه، وعلم أصول الفقه، وعلم النحو والصرف، وعلوم اللغة والبلاغة، وكلها علوم لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتضاها التطور، وفرضتها الحاجة، ولم تخرج عن مقاصد الشريعة، بل هي لخدمتها وتدور حول محورها.
فما كان من الأعمال في إطار مقاصد الشريعة، لا يعد في البدعة المذمومة، وإن كانت صورته الجزئية لم تعهد في عهد النبوة، إذ لم تكن الحاجة إليه قائمة.
ومن ذلك: إلقاء بيان أو بلاغ للناس في قضية تهمهم بعد الفراغ من صلاة الجمعة، كما كان يفعل الإخوة في مساجد غزة وغيرها من مدن فلسطين في بداية حركة الانتفاضة الإسلامية، حيث كانت بلاغاتهم وبياناتهم ونداءاتهم تنطلق من بيوت الله، وتنادي بها المآذن، ولهذا سميت في أول الأمر: ثورة المساجد.

والمسجد هو محور النشاط في الحياة الإسلامية، وقد كان في عهد النبوة دار الدعوة ومركز الدولة، كما بينت ذلك في كتابي" العبادة في الإسلام ". فيه تلقى الدروس والمواعظ، ومنه تنطلق كتائب الجهاد، وفيه يَلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الوفود والسفراء، وفيه يعلن النكاح، بل فيه يلعب الحبشة بحرابهم ويؤدون رقصاتهم المعروفة في يوم من أيام الأعياد، والرسول يشجعهم، ويساعد زوجه عائشة حتى تنظر إليهم.
فلم لا يكون المسجد موضوعًا لإلقاء البلاغات الإسلامية، التي لا ينكر الأخ السائل شيئًا من مضمونها، بل يقول: إنه مع المضمون مائة في المائة (100%)؟



وما المانع من إلقاء درس في المسجد بعد الجمعة، لشرح بعض ما جاء في الخطبة مما لم يتسع له وقتها وهو محدود، أو للإجابة عن بعض الأسئلة التي تعن لبعض المصلين في أمور الدين والحياة؟


وأنا شخصيًا ممن أتخذ هذا المنهج من قديم، منذ كنت أخطب الجمعة في القاهرة في الخمسينيات. فبعد صلاة الجمعة وركعتي السنة، أعقد حلقة للإجابة عن الأسئلة حول الخطبة أو غيرها وكانت حلقة نافعة، شعر الناس بالاستفادة منه، وحرصوا عليها.

ولا زلت أفعل ذلك ما بين حين وآخر في المسجد الذي أصلى فيه بالدوحة، كلما اتسع لي الوقت، وساعدت الصحة والظروف.
وقوله تعالى: (فإذا قُـضِيَت الصـلاة فانتشـروا في الأرض وابتغـوا من فـضــل اللـه) (الجمعة :10)، يدل على أن الانتشار وابتغاء الكسب بعد الصلاة أمر جائز ومباح، وليس واجبا، إذ الرأي الصحيح أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ولا يقتضي الوجوب، كما في قوله تعالى: (وإذا حَلَلْتُمْ فاصطادوا) (المائدة:2) . وقوله عن النساء في المحيض : (فإذا تَطَهَّرْن فأتوهن من حيث أمركم الله). (البقرة: 222).
وهنا كذلك، فقد حرم الله البيع وما في حكمه من ابتغاء الكسب عند النداء ليوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة رفع الحظر، وعاد الأمر كما كان.



والحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المساجد، وعن البيع والشراء فيه، وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة" وحسنه الترمذي، ذكروا فيه أن التقييد بـ " قبل الصلاة " يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر.
وكذلك الدرس قبل الجمعة، قد تدعو إليه الحاجة، أو توجبـه المصلحــة المتوخــاة من ورائه.


ومن ذلك: أن كثيرًا من البلاد غير العربية يخطبون الجمعة فيها باللغة العربية، وجمهور الحاضرين ــ وإن لم يكن كلهم ــ لا يعرفون العربية، فلا يستفيدون من الخطبة شيئًا يذكر، ولهذا تكون في العادة قصيرة موجزة.
ومن ثم يكملون هذا النقص بدرس باللغة المحلية، قبل الجمعة، يحضره من لا عذر لديه ممن يريد أن يتفقه في دينه.
وقريب من هذا ما يحدث في الجزائر وبعض البلاد في المغرب وإفريقيا، حيث كثير من الخطباء الرسميين لا ينقعون الغلة بخطبهم، ولا ينتظر الناس بعد الصلاة فكان درس الجمعة عوضًا عن ضعف الخطبة، وخصوصًا إذا كان من يلقي الدرس ممن لا يستطيع أن يؤدي الخطبة؛ لأنه غير مستوطن أو نحو ذلك.



طبيعي أن هذا ليس هو الوضع الأمثل، والواجب أن تكون الخطبة كافية شافية، ولكن هذا هو الواقع، وكثيرًا ما نضطر عن النزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى، والإسلام يجيز ذلك وفقا لقاعدة الضرورات وأحكامها.



بقي الحديث الذي ذكرناه عن عمرو بن شعيب، والخلاف فيه معروف، ومع تسليمنا بحسنه كما ذكر الترمذي، فهو لا يدل على أكثر من الكراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة أو مصلحة.
قال الترمذي: وقد كـره قوم من أهـل العـلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين الرخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة إنشاد الشعر في المسجد. (الترمذي ـ كتاب الصلاة، حديث رقم 322).

على أنهم بينوا العلة في النهي عن التحلق قبل الصلاة، فذكر صاحب " تحفة الأحـوذي " أنه ربما قطع الصفوف، مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف، الأول فالأول، ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين. (تحفة الأحوذي 2/272 ط . المدني بالقاهرة).



وكذلك ذكر الإمام ابن العربي في " عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " : أنه إنما نهى عن التحلق يوم الجمعة؛ لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفا يستقبلون الإمام في الخطبة، ويعتدلون خلفه في الصلاة ا.هـ     انظر عارضة الأحوذي 2/119 ط . دار العلوم للجميع بيروت المصورة عن الطبعة المصرية) أي والتحلق ) ينافي هذا لأنهم يكونون دوائر متعددة، غير متجهة إلى القبلة، ولا متراصة تراص صفوف الصلاة، وهذا غير وضع المصلين، وهم مصطفون مستقبلو القبلة، متهيئون للصلاة عندما يحين وقتها.
وأخذ العلماء من النهي عن التحلق قبل الجمعة، أن التحلق بعدها مشروع ولا حرج فيه، كما نبه على ذلك الإمام الخطابي في " معالم السنن:


والله الموفق والهادي إلى الصواب.

 والله أعلم

 

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
الحكمة في صلاة الكسوف والخسوف

موقع القرضاوي/ 4-3- 2007

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سؤالا مفاده : كان الاعتقاد -قديما- أن كسوف الشمس وخسوف القمر إنما يحدثان من غضب الله على الناس، بشؤم كفرهم ومعاصيهم، وقد ثبت اليوم بسبب تقدم العلوم الكونية أن الكسوف والخسوف أمر عادي يحدث لأسباب طبيعية معروفة يدرسها التلاميذ في مدارسهم. فهو ظاهرة طبيعية كالمد والجزر وما شابه ذلك.

ولهذا نسأل عن الحكمة في الصلاة التي شرعها الإسلام عند الكسوف والخسوف، فإن الملاحدة أعداء الدين يستغلون ذلك للطعن في الإسلام، وأنه بنى هذه الصلاة على الخرافات القديمة التي كانت شائعة بين الناس، بدعوى أن الصلاة لرفع غضب السماء عن أهل الأرض.

هذا مع أن الكسوف معروف عند علماء الفلك قبل أن يحدث، متى يحدث؟ وأين يحدث؟ وكم يمكث؟…الخ، فلا يتصور حينئذ أن ترفعه صلاة أو دعاء. أرجو بيان ذلك إقناعا للمتشككين. وإفحاما للمشككين.

ردا على ذلك، قال العلامة القرضاوي:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لم يجئ في القرآن الكريم ذكر لصلاة الكسوف والخسوف. وإنما وردت بها السنة المطهرة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. وذلك في السنة العاشرة للهجرة حين كسفت الشمس فصلى بأصحابه وأطال الصلاة حتى انجلت الشمس.

ولم يرد فيما اتفقت عليه الروايات الصحيحة أن هذا الكسوف كان نتيجة لغضب من الله على الناس. كيف وقد حدث ذلك بعد أن جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر نور الإسلام في كل ناحية من جزيرة العرب، فلو كان الكسوف يحدث من غضب الله لحدث ذلك في العهد المكي، حين كان الرسول وأصحابه يقاسون أشد ألوان العنت والاضطهاد والإيذاء، وحين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.

ولقد كان الناس في عصر النبوة يعتقدون أن كسوف الشمس والقمر إنما هو مشاركة من الطبيعة لموت عظيم من عظماء أهل الأرض. وكان من غرائب المصادفات أن كسوف الشمس الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم وفاة إبراهيم ابنه من مارية القبطية، وقال الناس يومئذ:

إن الشمس قد انكسفت لموته أي حزنا عليه، وإكراما للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا القول الزائف والاعتقاد الباطل، وإن كان فيه إضافة آية أو معجزة جديدة إلى آياته ومعجزاته الكثيرة، لأن الله أغناه بالحق عن الانتصار بالباطل.

روى الإمام أحمد والطبراني من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم يوم الكسوف فقال:(أما بعد: فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر، وزوال هذه النجوم من مطالعها، لموت رجال عظماء من أهل الأرض، إنهم قد كذبوا. ولكنها آيات من آيات الله عز وجل يعتبر بها عبادة…)(مجمع الزوائد ج2 ص210) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما(ووافقه الذهبي كما في المستدرك وتلخيصه ج1 ص 329،231).

وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي).

وفي بعض الروايات عند البخاري عن أبي بكرة مرفوعا بعد قوله: لا ينكسفان لموت أحد قال: (ولكن الله يخوف بهما عباده)، وفي ثبوت هذه الزيادة كلام أشار إليه الإمام البخاري نفسه(الزيادة المذكورة من رواية حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة، ولكن عددًا من الرواة الثقات رووا الحديث عن يونس، فلم يذكروها، منهم عبد الوارث وشعبة، وخالد بن عبد الله، وحماد بن سلمة، كما ذكر ذلك البخاري. وكثير من أئمة الحديث يرفض مثل هذه الرواية التي يخالف فيها الراوي من هم أوثق منه أو أكثر عددًا، وتوصف هذه الزيادة حينئد بالشذوذ، فتخرج عن حد الحديث الصحيح).

وهنا يلتقط المشككون هذه الكلمة وأمثالها "يخوف الله بهما عبادة" أو "ادعوا الله وصلوا حتى ينجلي" ليقولوا: مم التخويف؟ ولماذا الدعاء؟ ولماذا الصلاة؟ والكسوف أمر طبيعي؟

نعم هو أمر طبيعي لا يتقدم ولا يتأخر عن موعده ومكانه وزمانه، وفقا لسنة الله تعالى، ولكن الأمور الطبيعية ليست خارجة عن دائرة الإرادة الإلهية. والقدرة الإلهية، فكل ما في الكون يحدث، بمشيئته تعالى وقدرته، ومثل هذا الذي يحدث لهذه الأجرام العظيمة جدير أن ينبه القلوب على عظمة سلطان الله تعالى وشمول إرادته ونفوذ قدرته، وبالغ حكمته، وجميل تدبيره، فتتجه إليه القلوب بالتعظيم، والألسنة بالدعاء، والأكف بالضراعة، والجباه بالسجود.

ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية شتى ينبغي للمسلم أن يتلوها بلسانه، ويستحضرها بقلبه، عند رؤية ظواهر طبيعية مختلفة، منها:

( أ ) عندما يصبح الصباح أو يمسي المساء:

أخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: (إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا… الحديث) وقال الترمذي: حسن صحيح.

وروى مسلم عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: (أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر).

وإذا أصبح قال ذلك أيضا: (أصبحنا وأصبح الملك لله) الحديث.

(ب) عند هبوب الريح وظهور السحاب:

روى مسلم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: (اللهم أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها وشر ما أرسلت به).

وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا (أي سحابة) في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في صلاة، ثم يقول: (اللهم إني أعوذ بك من شرها). فإن مطر قال: (اللهم صيبا هنيئا) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما في تخريج الكلم الطيب للألباني.

(جـ) عند رؤية الهلال

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: (الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله) أخرجه الدارمي، وأخرجه الترمذي أخصر منه من حديث طلحة، وحسنه وصححه ابن حبان، وهو صحيح بشواهده، كما قال الألباني.

وهناك أدعية وأذكار أخرى كثيرة تقال في مناسبات شتى: عند النوم، وعند اليقظة، وعند الأكل والشرب، وعند الشبع والري، وعند لبس الثوب، وركوب الدابة، وعند السفر والعودة منه، وغير ذلك مما ألفت فيه كتب كاملة(مثل "عمل اليوم والليلة" للنسائي، وابن السني، و "الأذكار" للنووي، و "الكلم الطيب" لابن تيمية، "الوابل الصيب" لابن القيم ، و"تحفة الذاكرين" للشوكاني وغيرهما).

والمقصود بهذه الأذكار والأدعية أن يكون الإنسان موصول القلب بالله دائما وأن يقابل كل حدث جديد، بقلب متفتح، وإحساس مرهف، وشعور حي يقظ، حتى الأحداث التي تتكرر كل يوم كالإصباح والإمساء، بل تتجدد في اليوم أكثر من مرة كالأكل والشرب. فالمؤمن يرى الأشياء والحوادث بعين غير أعين الناس.

إن الناس يرونها بأعين رؤوسهم فحسب، فإذا تكررت أمامهم مرات ومرات ألفوها، أما المؤمن فيراها بعين قلبه وبصيرته، فيرى وراءها يد الله التي تبدع وتتقن، وعين الله التي ترعىوتحفظ، فيسبح ويحمد، ويهلل ويكبر، ويدعو ويتضرع، كما روى البخاري في "الأدب المفرد".

عن عبد الله بن الزبير: أنه كان إذا سمع الرعد، ترك الحديث، وقال (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته).

وإذا كان هذا شأن المؤمنين في الأمور اليومية العادية المألوفة، فما بالك بحدث كبير لا يتكرر إلا كل عدد من السنين، مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر؟

إن المؤمن لا يمر عليه مثل هذا الأمر، بل هذه الآية من آيات الله وهو لاه غافل، كسائر اللاهين الغافلين من البشر، وإذا كان الدعاء والذكر يكفي فيما يتكرر من الأحداث الطبيعية كل يوم أو كل شهر، فهذا في حاجة إلى شيء أكثر من الدعاء والذكر وهو الصلاة، ثم إن أصحاب القلوب الحية تغلب عليهم الخشية من الله، كلما رأوا مظاهر قدرته في خلقه فهم لا يأمنون أن يكون وراء هذا الحادث العادي شيء آخر يعلمه الله ويجهلونه ولا حجر على إرادته وقدرته. فهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له: كن فيكون.

يقول الإمام ابن دقيق العيد: "ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: (يخوف الله بهما عباده) وليس بشيء (يعني هذا الاعتقاد) لأن لله أفعالا على حسب العادة، وأفعالا خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب، فله أن يقطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة، وأنه يفعل ما يشاء، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلا أن يشاء الله خرقها". ذكره الحافظ في الفتح.

على أن في ظاهر الكسوف أمرا يتنبه له المؤمن ويلتفت إليه، إذا كان غيره لا يلتفت إليه، وهو التذكير بقيام الساعة، وانتهاء هذا العالم، فإن مما ثبت بطريق الوحي اليقيني: أن هذا الكون سيأتي عليه يوم ينفطر فيه عقده، وينتثر نظامه، فإذا سماؤه قد انفطرت، وكواكبه قد انتثرت، وشمسه قد كورت، وجباله قد سيرت، وأرضه قد زلزلت زلزالها، وأخرجت أثقالها، وآذن ذلك كله بتبدل الأرض غير الأرض والسموات، وبروز الخلق لله الواحد القهار.

إن الشمس والقمر ليسا أبديين ككل شيء في هذا العالم، إنهما يجريان كما قال الله خالقهما، إلى أجل مسمى، نعم مسمى معلوم عند الله، خفي مجهول عند الناس، ولكن المؤمن يوقن به ولا يغفل عنه، فإذا شاهد ظاهرة كالكسوف والخسوف، انتقل قلبه من اليوم إلى الغد، ومن الحاضر إلى المستقبل، وخصوصا إذا تذكر قول الله تعالى: (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب)النحل:77 ولعل هذا سر ما جاء في رواية بعض الصحابة في حديث الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا يخشى أن تكون الساعة -مع أن للساعة مقدمات وعلامات وأشراطا كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولم تقع بعد، ولهذا استشكل بعض العلماء هذه الرواية، ولكن يمكن حملها على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعليما لأمته وإرشادا لها، لتكون على ذكر من أمر الساعة على كل حال، ولا سيما إذا تأخر الزمان، وظهرت معظم الأشراط والأمارات.

وقد حدث الكسوف في عهد عثمان، فصلى بالناس، ثم انصرف فدخل داره. وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة، وجلس إليه بعض الصحابة فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. فإذا رأيتموه قد أصابهما، فافزعوا إلى الصلاة فإنها إن كانت التي تحذرون (يعني الساعة) كانت وأنتم على غير غفلة، وإن لم تكن، كنتم قد أصبتم خيرا واكتسبتموه. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله موثوقون كما في مجمع الزوائد (جـ2: 206-207)(وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج المسند ج6 رقم4387:إسناده صحيح)

وبهذا يتضح لنا أن ما شرعه الإسلام من صلاة ودعاء وذكر لله عند انكساف الشمس والقمر لا يعني بالضرورة أن الكسوف نتيجة لغضب من الله تعالى، وأن الصلاة لرفع هذا الغضب وإن فهم ذلك من كلام بعض العلماء ممن فسر هذه الظاهرة الكونية، حسبما انتهى إليها علمه في زمنه، ولكن أفهام العلماء -وخصوصا في مثل هذه الأمور- ليست حجة على الدين، فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله، وما بينه من سنة نبيه، وما عدا ذلك فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك.

وفي مقابل هؤلاء الذين قصر باعهم عن الإلمام بالعلوم الكونية والرياضية نجد إماما مثل حجة الإسلام الغزالي يخطئ هؤلاء القاصرين ويتكلم كلاما في غاية الجودة والتحقيق، وذلك في كتاب "المنقذ من الضلال" حين عرض للفلاسفة وأنواع علومهم، ومنها العلوم الرياضية(كانت العلوم الرياضية قديمًا شعبة من الفلسفة، وجزءًا لا يتجزأ من الدراسة الفلسفية، وكذلك الطبيعيات، وغيرها، ولم تستغل هذه العلوم وتأخذ طريقها المستقل إلا في العصور الحديثة) وما يتولد عنها من آثار في الأنفس والأفكار. ومما قاله:

"الآفة الثانية نشأت من صديق للإسلام جاهل، ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم (يعني الفلاسفة). فأنكر جميع علومهم، وادعى جهلهم فيها. حتى أنكر قولهم في الكسوف والخسوف، وزعم أن ما قالوه على خلاف الشرع، فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع، لم يشك في برهانه، لكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع، فازداد للفلسفة حبا، وللإسلام بغضا!.

"لقد عظمت جناية من ظن الإسلام ينصر بإنكار هذه العلوم، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات، ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية.

وقوله عليه السلام: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة). ليس في هذا إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما، أو مقابلتهما على وجه مخصوص.

أما قوله عليه السلام: (لكن الله إذا تجلى لشيء خضع له) فليس توجد هذه الزيادة في الصحاح أصلا( المنقذ من الضلال للغزالي/ مع أبحاث في التصوف لفضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود ص140،141، ط سابعة).

ولو جاز لنا الاستدلال بما فيه ضعف من الأحاديث، لذكرنا هنا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير عن سمرة، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد، ولا لشيء تحدثونه، ولكن ذلكم من آيات الله…) والحديث فيه راو ضعيف كما قال البيهقي ولهذا لم يعتمد عليه.

على أن مثل هذا الحديث وإن كان ضعيفا، يمثل التفكير السائد لدى المسلمين في العصور الأولى، ولهذا رووه وخرجوه وسجلوه في روايتهم.

والمهم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على أن الكسوف يحدث لغير السبب الطبيعي الذي أجرى الله سنته بوقوعه عنده.

وبالله التوفيق

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
حكم الذبح عند سكنى بيت جديد

موقع القرضاوي/ 5-3-2007

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سؤالا مفاده : يزع م بعض الناس أنه من سكن بيتا جديدا فعليه أن يذبح شاة أو أي ذبيحة أخرى، فإذا لم يفعل سكن الجن منزله، وآذوه. فهل هذا صحيح؟ .

ردا على ذلك، قال العلامة القرضاوي:

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ،

الواقع أن تصورات كثير من الناس عن هذا العالم غير المنظور الذي هو الجن تختلف… فهناك من يغالون في الإثبات، ومن يغالون في النفي.

فقوم ينكرون الجن وينفون وجود هذا العالم، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. وهذا غلو.

وفي مقابلهم قوم يثبتون الجن ويدخلونهم في كل صغيرة وكبيرة، فالجن على رؤوسهم وعلى عتبات بيوتهم، والجن في الليل، والجن في النهار، والجن في كل مكان. حتى يتصور كأن الجن هم الذين يحكمون العالم.

وهذا أيضا غلو… يتنافى مع الإسلام…

الإسلام دين وسط، جاء وأقر هذه الحقيقة وهي وجود الجن، وإثبات عالمهم، والأخبار المتواترة عن حضور الجن واستحضاره، تنقلها الأجيال بعضها عن بعض ولازال إلى الآن. ومعظم القائلين بتحضير الأرواح، تبين أنهم يستحضرون الجن لا الأرواح، كما ذكر الدارسون لهذه الظاهرة.

فالجن موجودون… لاشك في ذلك. أما أن يعتقد الناس أنهم يملكون هذه السلطة وذلك التأثير في العالم، حتى في سكنى المنزل الجديد، فمن لم يذبح شاة، احتلوا بيته ونغصوا عليه حياته… هذه العقيدة ما نزل بها وحي، ولا نطق بها دين، وذلك من أمور الغيب لا يصح إصدار حكم فيه ومعرفة عنه، إلا عن طريق المعصوم صلى الله عليه وسلم فما لم يرد عنه، ولا أصل له، فلا ينبغي الاعتقاد به ولا أن يقام له اعتبار في الدين.

وعلى هذا فالقول بوجوب الذبح عند سكنى بيت جديد لا أساس له… الذبائح معروفة في الإسلام ولها ارتباط بمناسبات معينة، في الهدي، في الأضحية، في العقيقة عند ولادة مولود.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
العدالة الإلهية

موقع القرضاوي/19-5-2009

من فتاوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي:

السؤال:

أعرض عليكم مشكلة حدثت لي منذ أيام . فقد وسوس الشيطان في نفسي وصار يعرض في أفكاري صورًا شتى تدور حول الشك في العدالة الإلهية، وتساءلت: لماذا يغني الله بعض الناس ويفقر بعضهم الآخر ؟ مما جعلني أتردد في ضلال وحيرة ... وتركت الصلاة ... وأخيرًا أفقت إلى نفسي ... وعذبني ضميري ... ولا زلت في ألم نفسي وريب خلفته تلك الوساوس والأفكار .. فما حيلتي لاسترداد الثقة واليقين، وطرد همزات الشيطان اللعين ؟؟

الإجابة:

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

المؤمن، قد تعرض له وساوس، وقد تهجس في نفسه هواجس، ولكنه إذا كان صاحب إيمان ويقين وكان موفقًا من الله عز وجل، سرعان ما تزول تلك الوساوس وتختفي الهواجس، ويعود إليه منطق الإيمان ونور العقيدة القويمة ... والاطمئنان.

هذا الشاب، حين عرضت له تلك الوساوس، بناها على خطأين كبيرين :.

الأول: هو اعتقاده أن الغنى المادي هو كل شيء أو أعظم شيء في هذه الحياة وأن العدل يقتضي أن يسوي الله بين الناس، في الفقر والغنى، وفي المال والثروة وهذا هو الخطأ الأول. وليعلم ذلك الأخ أن المال ليس هو كل شيء في هذه الحياة، كلا ... فكم من الأغنياء يعوزهم الذكاء، أو تعوزهم الحكمة، أو تعوزهم الصحة، والعافية، أو تعوزهم الأسرة الهنيئة، أو يعوزهم الولد، وإذا كان عندهم الولد يعوزهم الولد البار، والزوجة الصالحة ... يعوزهم أشياء كثيرة. كثير من الأغنياء أصحاب الملايين، يشتهون أن يأكلوا كما يأكل فقير لا يملك إلا دريهمات معدودة، قد حرم عليهم الأطباء أن يأكلوا الدهنيات أو السكريات، أو غير ذلك، وعنده الخزائن تموج بالذهب والفضة . ماذا يصنع بهذه الخزائن ؟ وهب أنه كان صحيحًا، هل يملك أن يأكل أكثر من ملء بطنه؟ وما البطن، وما المعدة ؟ شبر في شبر ... أو أقل ... هب أن الإنسان عنده كنز من النضار فهل يأكل الإنسان النضار ؟ وهل يأخذه معه إلى القبر ؟ كلا ... إن المال وسيلة للإنسان. الذي يملك منه الكثير، يزيد على غيره أنه حمل مسئولية أكبر، وسيكون حسابه يوم القيامة أعظم (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) (الشعراء: 88، 89) " يوم لا تزول قدماه . حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل به ؟ ". (رواه الطبراني بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل). ليس مِلك المال إذن هو كل شيء.. قد يملك الإنسان أشياء أخرى كثيرة غير المال ... وهي أغلى منه وأثمن والإنسان المتعجل، المتسرع، السطحي ينسى النعم التي أنعم الله بها عليه، لو عد الإنسان ما يملك لأعياه ذلك وما استطاع أن يحصيه: نعمة البصر ... كم تقدرها ؟ لو قيل لك: خذ كذا ألفًا أو مليونًا وتفقد بصرك ... هل ترضى ؟!. والسمع، والشم، والذوق، الأنامل، الأسنان، الأجهزة التي في داخل جسمك فضلاً عن الذكاء والنطق، والقدرة على التعبير والعمل والتصرف ... وغير ذلك .. لو حسب الإنسان هذه الأشياء والنعم التي يملكها في جسمه وحده وأمكنه تقديرها وإحصاؤها لبلغت مئات الملايين ... والحقيقة أن تلك النعم لا تُقدر ولا تُحصى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها). (إبراهيم: 34). ولكن النظر في المادة وحدها هو الذي يجعل الإنسان يخطئ الخطأ الكبير، فتنتابه الوساوس والهواجس المؤلمة. ثم هل يعتقد هذا الأخ السائل، أن الحكمة في التسوية بين الناس ؟ هل الحكمة أن يكون الناس سواء ؟. لا والله ... ليست هذه هي الحكمة. ليس من الحكمة في شيء أن يستوي الناس كلهم. إنما الحكمة في هذا التباين، ليظهر الابتلاء، ويتحقق الامتحان . ليتميز من يشكر ممن يكفر، ومن يجزع ممن يصبر، ومن يعمل صالحًا ممن يعمل غير ذلك ... هذه هي البوتقة التي تصهر فيها نفس الإنسان . هذه هي الحياة ... ميدان للجهاد وللكفاح. لو شاء الله لخلق الناس أجسادًا بلا طعام ... لا تحتاج إلى أكل ولا شرب ولا تحتاج إلى المال، ولكن الله ركب في الإنسان الغرائز والدوافع، فجعله يحتاج إلى الطعام والشراب، والتناسل ،و الاجتماع ... وغير ذلك، فسبحان الله الذي خلق الإنسان على هذه الكيفية، ولو كان الناس كلهم سواسية، لما كان للحياة طعم، ولا كانت لها حكمة . من أجل أن يعرف الصبر لابد أن يكون هناك ما يصبر عليه،ولكي يعرف الإيثار والإحسان لابد أن يكون هناك من يحسن إليه.

فهذه الفضائل الإنسانية لا يمكن أن تظهر إلا إذا كان هناك تفاوت وتفاضل في الحياة. لو كانت الحياة كلها ضياء ونهارًا، لما كان هذا الليل الذي يسكن الناس فيه، وقد جعله الله لباسًا. لابد من النور والظلمة، لابد من الليل والنهار .. لابد من ذلك كله. فالخطأ الثاني الذي أخطأه الأخ، هو تصوره حكمة الله خطأ . وتصوره عدل الله خطأ. تصور العدل والحكمة على حسب عقله القاصر. هل نستطيع نحن البشر أن نحدد لله مفهوم الحكمة ؟ وأن تكون حكمته تعالى على أهوائنا (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض). (المؤمنون: 71). كل واحد، يظن أن الحكمة ينبغي أن توافق هواه ... ولو حدث ذلك بالفعل، لما تأَتَّي للحياة أن تستقيم. فالشاب، الذي يدخل على عروسه في ليلته الأولى يقول:. يا رب ! ... أطل هذا الليل !!. بينما المريض يستغيث ويدعو قائلاً: يا رب ! .... متى يطلع الصباح ؟!. فلمن يستجيب الله فيهما ؟. إن الله عز وجل ليس على هوى هذا ولا على هوى ذاك !!. إنما له حكمة، قد نعرفها ولا نعرفها. وكم لله من سر خفي يدق خفاه عن فهم الذكي !.

أضرب مثلاً لهذا الشاب:. حكوا أن رجلاً وابنه كانا تحت نخلة في بستان، فأراد الولد أن يجادل أباه، فقال له: يا أبت، انظر هذا التفاوت الذي نراه، أين الحكمة التي تقول لي عنها ؟ وإن الله حكيم عليم ؟؟ انظر إلى هذه النبتة الصغيرة، نبتة البطيخ، تثمر ثمرة كبيرة جدًا، بينما هذه النخلة على طولها وعظمها، فإن ثمرتها صغيرة ... ولا نسبة بينها وبين البطيخة ... وكان المفروض أو المعقول أن تكون ثمرة النخلة في عظم البطيخة، لتتناسب مع حجم الشجرة، بينما تكون ثمرة نبات البطيخ في حجم التمرة ... فقال له: يا بني . لعل لله حكمة لا نعرفها. ثم استلقى الفتى على ظهره ليستريح، واستلقى أبوه إلى جواره ... وما إن أغفت عين الفتى قليلاً، حتى سقطت من أعلى النخلة تمرة، فأصابت وجهه وآلمته، وصاح من أثر ذلك ... فقال له أبوه: ماذا بك ؟ قال: تمرة من فوق النخلة أصابتني قال: يا بني، احمد الله أنها لم تكن بطيخة !!.

هذا مثل لبيان حكمة الله عز وجل، وإن الإنسان قاصر وعاجز دون إدراك هذه الحكمة والإحاطة بها كلها ... وما عليه إلا أن يقول كما قالت الملائكة: (سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم) (البقرة: 32) أو يقول ما قال أولو الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا، وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السموات والأرض (ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك ! فقنا عذاب النار). (آل عمران: 191). على هذا الشاب الذي راوده الشك، وفعل ما فعل يومًا ما، أن يستغفر الله، ويتوب إليه، ويجدد إيمانه وثقته بالله، ويعود إلى الصلاة، ويتصل بأهل العلم والدين لعل الله يتقبله، ويجعله من الشباب الصالحين ... والله ولي التوفيق.

والله أعلم .

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
أين يصرف المال المكتسب من الحرام؟

موقع القرضاوي/ 14-5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - استفساراً من أحد القراء يقول فيه:

قرأتُ كتابكم بعنوان: (فوائد البنوك هي الربا الحرام)، واقتنعتُ بما جاء فيه من آراء، وما قام عليه من أدلَّة مستمدَّة من كتاب الله تعالي، ومن سنة رسوله صلي الله عليه وسلم، ومن أقوال فقهاء الأمة العظام، ونويتُ والحمد لله أن أستغني بالحلال عن الحرام، وبالطيب عن الخبيث، وأن أَدَعَ ما يَريبني إلي ما لا يَريبني، معتقدًا أن القليل من الحلال فيه البركة، وهو خير وأنفع في الدنيا والآخرة من الحرام وإن كان كثيرًا.

وسؤالي الآن عن الفوائد المتجمِّعة في بعض البنوك حاليا! ماذا أصنع فيها؟ هل أتركها للبنك يتصرَّف فيها كيف يشاء؟ أو آخذها لأدفعها في بعض المكوس والضرائب التي تفرضها عليَّ الحكومة، وكثيرًا ما تكون جائرة، أو أدفعها في المحروقات مثل بنزين السيارة، وغاز المطبخ ونحوها، كما قال لي بعض الناس، أو أدفعها للفقراء وللأعمال الخيرية، مع أن الحديث الشريف يقول: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا"؟

أرجو من فضيلتكم بيان ما يجوز لي من ذلك، ولا سيما أن هذه المسألة تُهِمُّ كثيرين قد تتجمَّع لهم فوائد تحسب بالملايين في البنوك، كما تُهِمُّ كلَّ مَن اكتسب مالاً من حرام ويريد أن يتوب ويتطهَّر! ماذا يفعل في هذا المال الخبيث، حتي يلقي الله بريء الذمَّة مقبول التوبة.

نصر الله بكم الدين، ونفع بكم المسلمين!!

ع . ب

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

أسأل الله للأخ السائل الكريم أن يثبِّت قدميه علي الحقِّ، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمَّن سواه، وأحمد الله تعالي أن الكثيرين من أبناء أمتنا لا زالوا بخير، ولم ينخدعوا بالفتاوي المتسيِّبة التي لا خطام لها ولا زمام، والتي خرقت ما أجمعت عليه المجامع العلمية والمؤتمرات العالمية، والندوات المتخصِّصة، في عدد من عواصم الإسلام، والتي أجمعت كلُّها علي أن الفوائد هي الربا الحرام.

أما ما سأل عنه الأخ بالنسبة للفوائد البنكية التي تجمَّعت له، فشأنها شأن كلِّ مال مكتسب من حرام، لا يجوز لمَن اكتسبه أن ينتفع به، لأنه إذا انتفع به فقد أكل سحتًا، ويستوي في ذلك أن ينتفع به في الطعام والشراب أو اللباس أو المسكن، أو دفع مستحقَّات عليه لمسلم أو غير مسلم، عادلة أو جائرة ومن ذلك دفع الضرائب وإن كانت ظالمة للحكومات المختلفة، لأنه هو المنتفع بها لا محالة، فلا يجوز استخدامها في ذلك، وكذلك دفعها في (المحروقات)، بل هذا من باب أولي، وإن كنتُ سمعتُ عن بعض المشايخ في الخليج أنه أجاز استخدام الفوائد في مثل ذلك، وفي بناء مرحاض أو نحوه من الأشياء التي تفتقد الطهارة. وهي فتوي عجيبة لا تقوم علي فقه سليم، فالشخص في النهاية هو المنتفع بهذا المال الحرام في مصلحته الشخصية، فلا يجوز للشخص الاستفادة من المال الحرام لنفسه أو لأهله، إلا أن يكون فقيرًا أو غارمًا يحقُّ له الأخذ من الزكاة.

وأما ترك هذه الفوائد للبنوك، فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن البنك إذا أخذها لنفسه ففي ذلك تقوية للبنك الربوي، ومعاونة له علي المضي في خطَّته، فهذا يدخل في الإعانة علي المعصية، والإعانة علي الحرام حرام، كما بيَّنا ذلك في الباب الأول من كتابنا (الحلال والحرام في الإسلام).

ويزداد الإثم في ذلك بالنظر للبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا، والتي يودع فيها كثير من أغنياء المسلمين أموالهم للأسف الشديد، فإن ترك هذه الفوائد لها فيه خطر كبير. فهذه البنوك تتبرَّع بهذه الأموال عادة للجمعيات الخيرية، وهي في الأعمِّ الأغلب جمعيات كنسية تبشيرية، وكثيرًا ما تكون هذه الجمعيَات ممَّن يعمل في بلاد المسلمين. ومعني هذا أن أموال المسلمين تؤخذ لتنصير المسلمين، وفتنتهم عن دينهم، وسلخهم عن هويتهم!

والخلاصة

أن ترك الفوائد للبنوك وبخاصَّة الأجنبية حرام بيقين، وقد صدر ذلك عن أكثر من مجمع، وخصوصًا مؤتمر المصارف الإسلامية الثاني في الكويت.

أما الأمر المشروع في هذا المقام، فهو دفع هذه الفوائد ومثلها كلُّ مال من حرام في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامي وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلي الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البرِّ، وسُبُل الخير.

وقد نوقش هذا الموضوع في أحد المجامع الإسلامية، وكان لبعض الأخوة من العلماء تحفُّظ علي إعطاء هذه الفوائد للفقراء والمشروعات الخيرية، إذ كيف نطعم الفقراء الخبيث من المكاسب؟ وكيف نرضي للفقراء ونحوهم ما لا نرضاه لأنفسنا؟

والحقُّ أن هذا المال خبيث بالنسبة لمَن اكتسبه من غير حلِّه، ولكنه طيِّب بالنسبة للفقراء وجهات الخير.

هو حرام عليه، حلال لتلك الجهات. فالمال لا يخبث في ذاته، إنما يخبث بالنسبة لشخص معيَّن لسبب معيَّن. وهذا المال الحرام لا بد أن يتصرَّف فيه بأحد تصرُّفات أربعة، لا خامس لها بحسب القسمة العقلية:

الأول: أن يأخذ هذا الحرام لنفسه أو لمَن يعوله، وهذا لا يجوز، كما بيَّناه.

الثاني: أن يتركه للبنك الربوي، وهذا لا يجوز أيضًا، كما ذكرنا.

الثالث: أن يتخلَّص منه بالإتلاف والإهلاك، وهذا قد روي عن بعض المتورِّعين من السلف، وردَّ عليهم الإمام الغزالي في (الإحياء) فقد نهينا عن إضاعة المال.

الرابع: أن يُصرَف في مصارف الخير، أي للفقراء والمساكين واليتامي وابن السبيل، وللمؤسَّسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية، وهذا هو الوجه المتعيِّن.

وأودُّ أن أبيِّن هنا أن هذا ليس من باب الصدقة، حتي يقال: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبا"[1].

إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحيد، فهو هنا ليس متصدِّقا، ولكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة الخير. ويمكن أن يقال: إنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه.

وقد سمعتُ بعض الناس يقول: إن هذه الفوائد البنكية، إنما هي ملك للمقترضين الذين اقترضوا ما يحتاجون إليه من البنك، والأصل أن تردَّ هذه الأموال إلي أصحابها.

والواقع أن هؤلاء المقترضين قد انقطعت صلتهم بهذه الفوائد، وفقًا للعقد الذي بينهم وبين البنك، ولهذا أصبحت معدودة في عداد المال الذي لا يعلم له مالك معيَّن.

وقد عرض الإمام أبو حامد الغزالي لهذا النوع من المال، وهو ما يكون لمالك غير معيَّن، وقع اليأس من الوقوف علي عينه. قال: فهذا لا يمكن الردُّ فيه للمالك، ويوقف حتي يتَّضح الأمر فيه، وربما لا يمكن الردُّ لكثرة الملاَّك، كغلول الغنيمة. فهذا ينبغي أن يُتصدَّق به. أي نيابة عن الملاَّك.

قال الغزالي: (فإن قيل: ما دليل جواز التصدُّق بما هو حرام؟ وكيف يتصدَّق بما لا يملك؟ وقد ذهب جماعة إلي أن ذلك غير جائز، لأنه حرام، وحُكي عن الفضيل أنه وقع في يده درهمان، فلما علم أنهما من غير وجههما، رماهما بين الحجارة، وقال: لا أتصدق إلا بالطيِّب، ولا أرضي لغيري ما لا أرضاه لنفسي!

فنقول: نعم ذلك له وجه واحتمال. وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس.

أما الخبر:

فأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم، بالتصدُّق بالشاة المصلية التي قدِّمت إليه فكلَّمته بأنها حرام، إذ قال صلي الله عليه وسلم: "أطعموها الأساري"[2].

ولما نزل قوله تعالي: {ألم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [الروم:1-3]، كذبه المشركون وقالوا للصحابة: ألا ترون ما يقول صاحبكم، يزعم أن الروم ستَغلب. فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه، بإذن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلما حقَّق الله صدقه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه، بما قامرهم به، قال عليه الصلاة والسلام: "هذا سحت، فتصدَّق به". وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن رسول الله صلي الله عليه وسلم له في المخاطرة مع الكفار[3].

وأما الأثر: فإن ابن مسعود رضي الله عنه، اشتري جارية، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن فطلبه كثيرًا فلم يجده، فتصدَّق بالثمن وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي.

وسئل الحسن رضي الله عنه، عن توبة الغال (مَن يأخذ من مال الغنيمة قبل أن يقسم، وما يؤخذ منه بعد تفرُّق الجيش)، فقال: يتصدَّق به.

وروي أن رجلاً سوَّلت له نفسه، فغلَّ مائة دينار من الغنيمة، ثم أتي أميره ليردَّها عليه فأبي أن يقبضها، وقال له: تفرَّق الناس، فأتي معاوية فأبي أن يقبض، فأتي بعض النسَّاك فقال: ادفع خمسها إلي معاوية، وتصدَّق مما يبقي، فبلغ معاوية قوله، فتلهف إذ لم يخطر له ذلك.

وقد ذهب أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وجماعة من الورعين إلي ذلك.

وأما القياس:

فهو أن يقال: إن هذا المال متردِّد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلي خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلي خير أولي من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر فقد فوتناه علي أنفسنا وعلي المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سدُّ حاجته، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدُّق لا ينبغي أن ينكر، فإن في الخبر الصحيح: أن للزارع والغارس أجرًا في كلِّ ما يصيبه الناس والطيور من ثماره وزرعه[4].

وأما قول القائل: لا نتصدَّق إلا بالطيِّب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر، وتردَّدنا بين التضييع وبين التصدُّق، ورجَّحنا جانب التصدُّق علي جانب التضييع.

وقول القائل: لا نرضي لغيرنا ما لا نرضاه لنفسنا، فهو كذلك، ولكنه علينا حرام؛ لاستغنائنا عنه، وللفقير حلال إذ أحلَّه دليل الشرع، وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل، وإذا حلَّ فقد رضينا له الحلال.

ونقول: إن له أن يتصدَّق علي نفسه وعياله إذا كان فقيرًا. أما عياله وأهله فلا يخفي، لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله، بل هم أولي من يتصدَّق عليهم.

وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضًا فقير، ولو تصدَّق به علي فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير)[5] اهـ.

وهنا قد يسأل سائل: وهل يثاب مَن أخذ الفوائد من البنك الربوي وصرفها في مصرفها الخيري؟

والجواب: أنه لا يثاب ثواب الصدقة، ولكنه يثاب من ناحيتين أخريين:

الأولي: أنه تعفَّف عن هذا المال الحرام، وعن الانتفاع به لنفسه بأيِّ وجه، وهذا له ثوابه عند الله تعالي.

الثانية: أنه كان وسيط خير في إيصال هذا المال إلي الفقراء والجمعيات الإسلامية التي تستفيد منه. وهو مثاب علي هذا إن شاء الله.

 



[1]- رواه مسلم في الزكاة (1015)، وأحمد في المسند (8348)، والترمذي في تفسير القرآن (2989)، عن أبي هريرة.

[2]- رواه أحمد في المسند (22509)، وقال مخرِّجوه: إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، والدراقطني في السنن كتاب الأسارى (4/285)، عن رجل من الأنصار، وصححه الألباني في الصحيحية (754).

[3]- قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من حديث ابن عباس، وليس فيه أن ذلك كان بإذنه صلي الله عليه وسلم (2/110) ورواه دون قوله: "هذا سحت" فتصدق به: أحمد في المسند (2495)، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والترمذي في تفسير القرآن (3193)، وقال: حسن غريب، والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (6/426)، والطبراني في الكبير (12/28)، والحاكم في التفسير (2/445)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2551).

[4]- إشارة إلى حديث أنس: "وما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له صدقة". متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320)، ومسلم في المساقاة (1553)، وأحمد في المسند (13389)، والترمذي في الأحكام (1382).

[5]-  إحياء علوم الدين (2/131، 132) ط دار المعرفة بيروت.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
بيع اليانصيب لدعم المشاريع الخيرية

موقع القرضاوي/ 15-5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه: نحن في مركز إسلامي أوربي، ونريد أن نسوِّق للتبرُّعات التي تعيننا على الدعوة لله تعالى، ومن الوسائل المتاحة في ذلك أن نعرض أوراق أو كوبونات -كورق اليانصيب - ونعطي على بعضها جوائز، فهل هل هذا الفعل لغرض الخير حلال أم حرام؟ وماذا علينا إذا جاءنا تبرُّع من حصيلة اليانصيب؟.

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

فيقوم المنهج الإسلامي على الربط بين الاقتصاد والأخلاق، فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا"، فلا يجوز لنا أن نرتكب الحرام لنُنشئ به مشروعًا خيريًّا، كأن نبيع الخمر، أو نلعب الميسر، أو نأكل الربا، أو غير ذلك من التصرُّفات المحرَّمة بيقين؛ لنفعل بها بعض الخيرات.

وما يسمى (باليانصيب) هو لون من ألوان القمار، ولا ينبغي التساهل فيه والترخيص به باسم (الجمعيات الخيرية) و(الأغراض الإنسانية).

إن الذين يستبيحون اليانصيب لهذا، كالذين يجمعون التبرُّعات لمثل تلك الأغراض بالرقص الحرام، و(الفن) الحرام. ونقول لهؤلاء وهؤلاء: "إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا".

والذين يلجئون إلى هذه الأساليب يفترضون في المجتمع أنه قد ماتت فيه نوازع الخير، وبواعث الرحمة، ومعاني البرِّ، ولا سبيل إلى جمع المال إلا بالقمار أو اللهو المحظور، والإسلام لا يفترض هذا في مجتمعه، بل يؤمن بجانب الخير في الإنسان، فلا يتَّخذ إلا الوسيلة الطاهرة للغاية الشريفة، تلك الوسيلة هي الدعوة إلى البرِّ واستثارة المعاني الإنسانية، ودواعي الإيمان بالله والآخرة.

حكم التبرُّع بأموال اليانصيب

ولكن إذا وجدت أموال محرَّمة أو مشتبه فيها، فمصرف هذه الأموال المحرَّمة هو الفقراء والجهات الخيريَّة، فإذا كانت هذه الأموال المجموعة من اليانصيب ليست من عمل هؤلاء الأخوة، ولا من صنعهم، ولا من تدبيرهم، وإنما جاءت من غيرهم، فلا بأس أن يأخذوها؛ لأنهم قطعًا من الجهات المستحقَّة والمصارف المشروعة لهذه الأموال الخبيثة والمشبوهة. والله أعلم.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
مساهمة المسلم في بناء كنيسة

موقع القرضاوي/19 -5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه :  لدي ثلاثة أسئلة وهي :

1-  ما حكم أسهم شركات التأمين الغير إسلامية؟ (قطر للتأمين - القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ... الخ).

2-  ما حكم شراء أسهم البنوك التجارية ، والتي أسَّست فروعًا إسلامية للبنك (قطر الوطني - الدوحة - التجاري)؟

2-  ما حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة الغير إسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك ... وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

1-  حكم المساهمة في شركات التأمين غير الإسلامية

شركات التأمين غير الإسلامية، شأنها شأن البنوك غير الإسلامية: لا يجوز المساهمة فيه ابتداء، ولا شراء أسهمها بعد ذلك، ولا التأمين فيها.

ومَن كان ساهم فيها قبل ذلك، ولم يكن يعرف الحكم، أو كان يعرفه ولكن لم يكن يتحرَّى الحلال ويتجنَّب الحرام قبل ذلك، وهو الآن يريد أن يتطهَّر من كلِّ ما فيه شائبة حرام، فعليه أن يتخلَّص من أسهمه، وإن كان هذا نفسه لا يخلو من مشكلة من الناحية الشرعية، لأنه إذا باعه، فسيبيعه غالبا لمسلم .

على كلِّ حال إذا باع مثل هذه الأسهم فسيكون الربح هائلا، نتيجة للفرق الضخم بين ثمن السهم القديم وثمن السهم اليوم .

ومعرفة ما يحلُّ له منه وما لا يحلُّ، ليست بالأمر السهل، ولهذا نقول من باب الاستحسان: يقسم المال نصفين، يأخذ نصفه لنفسه، ويَدَع الباقي للفقراء وجهات الخير.

2-  شراء أسهم البنوك الربوية

أما شراء أسهم البنوك التجارية، والتي أسَّست لها فروعا إسلامية. مثل : (قطر الوطني، الدوحة، التجاري) فلا يجوز؛ لأن هذه البنوك في أساسها بنوك ربوية تقليدية، وفتح نوافذ أو فروع لها، لا يخرجها عن طبيعتها، لأن هذه الفروع تُعتبَر شيئا ضئيلا، بالنسبة لرأس مالها الكلِّي، وموجوداتها العامَّة.

وإنما أجزنا التعامل معها - بقيود وشروط معيَّنة - للحاجة وتيسيرا على الناس، ولكن ذلك لا يخرج البنك الأصلي عن حقيقته الربوية.

3-  الاشتراك في بناء دار عبادة لغير المسلمين

أما المشاركة في مناقصة لبناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول : التحريم:

ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها : المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية ، وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة .

رأي صاحبي أبي حنيفة:

أما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائها أو عمارتها أو الإنفاق عليها، وأن الإجارة على ذلك باطلة[1].

رأي المالكية:

جاء في المدونة الكبرى: (قلتُ: أرأيتَ الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحلُّ له؛ لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرَّم الله. قال مالك: ولا يكري داره ولا يبيعها ممَّن يتَّخذها كنيسة.

قلتُ: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم، كان مالك يكره ذلك.

قلتُ: هل كان مالك يكره أن يتَّخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألتُ مالكا هل لأهل الذمَّة أن يتَّخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه).

وقال في موضع آخر من المدونة: (ولا يكري دابته ممَّن يركبها إلى الكنيسة).

وفي مواهب الجليل: (... أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرا؛ فإنه لا يجوز، ويؤدَّب المسلم ، إلا أن يعتذر بجهالة ، واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدَّق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدُّق بها أحبّ إلينا. قاله في التوضيح).

وفي مِنَح الجليل: (ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه؛ لحرمة دخولها فيه، ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة، أو رعي خنزير، أو لعمل خمر؛ فيفسخ ويؤدَّب إن لم يعذر بجهل، وإن نزل وفات، فاستحب ابن القاسم التصدُّق بالأجرة).

قلتُ: ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.

رأي الشافعية:

وأما عن الشافعية: (ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أُقَرِّوا عليها لحرمته وما نُقِل عن الزرْكشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا) .

يقول الشافعي رحمه الله: (وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم) .

رأي الحنابلة:

وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرَّمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة) .

أدلة رأي الجمهور:

واستدلَّ الجمهور بجملة أدلَّة منها :

1.      قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة2]، وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على كفرهم، وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

2.      أنّه عقد إجارة على منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها، والإجارة عليها تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرَّمة.

3.      أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال : (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها).

4.      أنّ الشرائع كلُّها متَّفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرما معدودا من المحرَّمات في كلِّ ملَّة، والكنيسة اليوم لا تتَّخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرَّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام.

5.      قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمَن أحلَّ بناءه فقد أحلَّ حراما، ومَن أذن في بنائه، فقد أذن في حرام، وشرع ما لم يأذن به الله ، إذ لم يأذن الله في حرام أبدا.

القول الثاني : الجـواز :

وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

يقول صاحب البحر الرائق: (ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه ، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط : السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية) .

وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .

ودليل أبي حنيفة في الجواز:

1.      أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

2.      أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.

3.      القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

الرأي المختار:

والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم.

ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات.

وأعتقد أن السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي أمر، بناء على فقه السياسية الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه.

وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بناءه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا، فالمعاونة فيه داخله بوجه في قوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].  

وبالله التوفيق .



 

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
بواعث وموانع التوبة

موقع القرضاوي / 20-5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : كيف أكفر عن شيء أخطات فيه مع أقرب إنسان وما هي شروط التوبة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

التوبة لها بواعث ولها موانع، ومن موانع التوبة أن تستحكم الذنوب في حياة الإنسان وتُطبِق عليه، ويشعر باليأس ويقول أنني عشت طول حياتي مرتكباً للمنكرات مقترفاً للكبائر غارقاً في أوحال الذنوب ولو نزلت في المحيط الهادي لن يطهرني، بعض الناس يظن هذا وهذا خطأ من غير شك، ليس هناك ذنب يعظم على عفو الله عز وجل مهما كان، الله تعالى يقول " قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " (الزمر:53)

الذنوب جميعاً بالتوبة حتى الشرك حتى الكفر، لأن الإنسان إذا كان مشركاً وكافراً وتاب يتوب الله عليه  "قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينِ" (الأنفال: 38) والله تعالى قال للمؤمنين " فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ " (التوبة: 5) ،  "فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ" (التوبة : 11) فالتوبة تجُّب ما قبلها ومنها التوبة من الشرك والتوبة من النفاق والتوبة من الكبائر والتوبة من الصغائر، التوبة من كل ذنب حتى المنافقين ربنا سبحانه وتعالى قال " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ" (النساء : 154، 146) ، ولكن بشرط أن يتوبوا فباب التوبة مفتوح للجميع، كل ما في الأمر أن تكون توبة صادقة توبة خالصة، توبة نصوحاً كما عبر القرآن الكريم لأن بعض الناس يظن التوبة مجرد كلام يُقال وبعض الناس يأتي للمشايخ ويقول له توِّبني يا سيدنا الشيخ.

التوبة لها أركان أو مقومات ولها شروط، وأركان التوبة الأساسية ثلاثة: ركن الندم فمن مقومات التوبة يوجد مقوِّم نفسي وهذا كما قال الإمام الغزالي يتكون من علم وحال وعمل. علم وهو الجانب المعرفي في التوبة الإنسان يعرف خطأه وأنه سلك مع الله سلوكاً غير لائق ويعرف آثار هذه الذنوب وآثار المعاصي في دنياه وفي آخرته وعلى نفسه وعلى صحته وعلى أخلاقه وعلى أسرته وعلى أولاده يعرف هذا ويعرف مقام الله عز وجل ويعرف حاجته إلى التوبة هذا الجانب المعرفي، والجانب المعرفي يترتب عليه جانب وجداني ويسميه الإمام الغزالي الحال وهذا الذي نقول عنه الندم فبعد أن يعرف الإنسان هذا يترتب عليه أن يندم، إذا انتبه القلب إلى آثار المعاصي ندم الإنسان، هذا الندم هو شعور توتر يحس به الإنسان بلذعة تلذع كأنها نار تحرقه احتراق داخلي، ربنا حدثنا عن نفسية التائبين في سورة التوبة فقال " وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ " ( التوبة : 118) هذه حالتهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت على سعة الدنيا تهيأ له كأنها أصبحت كرة صغيرة وضاقت عليه نفسه وظن ألا ملجأ من الله .. لابد من هذه الحالة النفسية هذا الشعور بالحسرة والحزن على ما فات وما فرط في جنب الله، هذا الشيء الأول، بعد ذلك يؤثر هذا في ناحية أخرى وهي ناحية العزم والتصميم بالنسبة للمستقبل، ندمت على ما فات لابد من العزم على إصلاح ما هو آت، لا يكفي أن أكون زعلان وحزنان ومتحسر على ما مضى، لابد أن يؤدي هذا إلى أنني لن أعود إلى المعصية أبداً، قالوا: كما لا يعود اللبن إلى الضرع إذا خرج منه، فهو لابد أن يكون ساعة التوبة مصمماً على ألا يعود إلى هذا الذنب أبداً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك جانب عملي بعد ذلك، بعد الجانب الوجداني والإرادي، يوجد جانب عملي وهو أن يُقلع بالفعل عن المعصية وهذا الجانب العملي له فروع منها أن يستغفر الله تعالى بلسانه: (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ومنها أن يغير البيئة ففي الحديث الصحيح "إن رجلا قتل 99 نفساً وذهب إلى عابد وقال له: أنا قتلت 99 نفساً فهل لي من توبة؟، فقال له: ليس لك من توبة أبداً فقتله وأكمل به 100 نفس، ثم ذهب إلى عالِم فقال له: قتلت مئة نفس فهل لي من توبة؟ قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اترك البلد التي أنت فيها واذهب إلى بلدة صالحة أخرى" معنى هذا أن الإنسان عليه أن يغير البيئة، الشِلَّة القديمة لابد أن يغير أصحاباً بأصحاب، وإخواناً بإخوان هناك أناس يدعونه إلى الخير إذا رآهم رؤيتهم تدله على الخير، كلامهم يحث على الطاعة، مصاحبتهم تغريه بتقوى الله، فلازم يغير البيئة، ومن ناحية أخرى قال صلى الله عليه وسلم "واتبع السيئة الحسنة تمحها" وكما قال الله تعالى " إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (هود: 114) فعليه أن يغير السيئة بحسنة، يبدل السيئة بالحسنة وخصوصاً حسنة من جنسها، فلو كان يعُقُّ والديه فعليه أن يبالغ في برِّهما، كان يقطع أرحامه عليه أن يصل الأرحام، كان يغتاب الناس عليه أن يذكر حسناتهم، كان يقرأ الكتب الغير مفيدة فعليه أن يقرأ كتاب الله ويقرأ الكتب الإسلامية، كان يشتغل مذيع للضلال، عليه أن يشتغل مذيع للصدق وللخير، كان يؤلف كتب تضلِّل الناس عن الله فعليه أن يؤلف كتب ترد الناس إلى الله وتدعو الناس إلى الله، فالسيئة يعمل حسنة من جنسها، فهذه هي أركان ومقومات التوبة، ليست مجرد أن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على معصية الله.

و التوبة سلوك ناتج عن وجدان وعن توتر و عزم يتبعه سلوك، فإذا صدقت التوبة لابد أن يتبعها سلوك ولذلك القرآن يقول "وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى" ( طه : 82) ويقول " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا " ( الفرقان : 68- 70)

فلابد من التوبة من تجديد الإيمان فالتوبة تجدد الإيمان لأن الذنوب تخدش الإيمان فلابد أن نرمِّم هذا الإيمان بالتوبة وهو إيمان يتبعه عمل للصالحات.

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
مساهمة المسلم في بناء كنيسة

موقع القرضاوي/19 -5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : ما حكم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة الغير إسلامية (كنيسة) مثل عمل شبابيك ... وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

المشاركة في مناقصة لبناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين، مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى، فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول : التحريم:

ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها : المالكية، والحنابلة، وجمهور الشافعية ، وأبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة .

رأي صاحبي أبي حنيفة:

أما عن صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، فقد نقلت كتب الحنفية عنهما تحريم بناء الكنائس والوصية ببنائها أو عمارتها أو الإنفاق عليها، وأن الإجارة على ذلك باطلة[1].

رأي المالكية:

جاء في المدونة الكبرى: (قلتُ: أرأيتَ الرجل أيجوز له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يحلُّ له؛ لأن مالكا قال: لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرَّم الله. قال مالك: ولا يكري داره ولا يبيعها ممَّن يتَّخذها كنيسة.

قلتُ: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعم، كان مالك يكره ذلك.

قلتُ: هل كان مالك يكره أن يتَّخذوا الكنائس أو يحدثونها في قراهم التي صالحوا عليها؟ قال: سألتُ مالكا هل لأهل الذمَّة أن يتَّخذوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ فقال: لا إلا أن يكون لهم شيء أعطوه).

وقال في موضع آخر من المدونة: (ولا يكري دابته ممَّن يركبها إلى الكنيسة).

وفي مواهب الجليل: (... أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك، أو ليرعى الخنازير، أو ليعصر له خمرا؛ فإنه لا يجوز، ويؤدَّب المسلم ، إلا أن يعتذر بجهالة ، واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدَّق بها أم لا؟ ابن القاسم: التصدُّق بها أحبّ إلينا. قاله في التوضيح).

وفي مِنَح الجليل: (ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه؛ لحرمة دخولها فيه، ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة، أو رعي خنزير، أو لعمل خمر؛ فيفسخ ويؤدَّب إن لم يعذر بجهل، وإن نزل وفات، فاستحب ابن القاسم التصدُّق بالأجرة) .

قلتُ: ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.

رأي الشافعية:

وأما عن الشافعية: (ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة، ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة، وإن أُقَرِّوا عليها لحرمته وما نُقِل عن الزرْكشي من جوازه محمول على كنيسة للمارة، ومثله استئجار أجنبي أجنبية لخدمته، ولو أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا) .

يقول الشافعي رحمه الله: (وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في كنائسهم التي لصلواتهم) .

رأي الحنابلة:

وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة ؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرَّمة ، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة) .

أدلة رأي الجمهور:

واستدلَّ الجمهور بجملة أدلَّة منها :

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة2]، وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على كفرهم، وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

أنّه عقد إجارة على منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها، والإجارة عليها تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرَّمة.

أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال : (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها).

أنّ الشرائع كلُّها متَّفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرما معدودا من المحرَّمات في كلِّ ملَّة، والكنيسة اليوم لا تتَّخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرَّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام.

قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمَن أحلَّ بناءه فقد أحلَّ حراما، ومَن أذن في بنائه، فقد أذن في حرام، وشرع ما لم يأذن به الله ، إذ لم يأذن الله في حرام أبدا.

القول الثاني : الجـواز :

وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ذيقول صاحب البحر الرائق: (ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه ، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط : السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية) .

وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .

ودليل أبي حنيفة في الجواز:

أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.

القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

الرأي المختار:

والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم.

ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات.

وأعتقد أن السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي أمر، بناء على فقه السياسية الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه.

وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بناءه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا، فالمعاونة فيه داخله بوجه في قوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].  

وبالله التوفيق .

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
الوصية الواجبة

موقع القرضاوي/25-5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : نحن إخوة ثلاثة أكبرنا في الرابعة عشرة من عمره . مات أبونا في حياة والده، أي في حياة جدنا ثم مات الجد، فاقتسم أعمامنا تركة الجد كلها، ولم يعطونا منها شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا قائلين: إن الابن إذا مات في حياة أبيه لا يستحق أولاده نصيبه من تركة الجد بعد وفاته وأن هذا هو حكم الشرع . وعلى هذا صرنا - نحن - من تركة جدنا محرومين من كل شيء، وخرج أعمامنا بنصيب الأسد، مع أنهم أغنياء، ونحن يتامى وفقراء، وأصبح على أمنا المسكينة أن تكد وتسعى لتنفق علينا حتى نكبر ونتعلم، وأعمامنا لا ينفقون علينا، ولا يساعدوننا . فهل ما يقوله هؤلاء الأعمام صحيح، وأن الشرع لا يحكم لنا بشيء من تركة جدنا، مع أننا أبناء ابنه، وأن عبء نفقتنا يقع على أمنا وحدها نرجوا الجواب الشافي وبيان علاج هذه المشكلة من الناحية الشرعية.

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

هذه مشكلة الابن حينما يتوفى في حياة أبيه وله أولاد وذرية من بعده . فحينما يتوفى الجد بعد ذلك، هنالك يرث الأعمام والعمات تركة الأب، وأبناء الابن لا شيء لهم.

هذا في الواقع من ناحية الميراث صحيح، وهو أن أولاد الابن لا يرثون جدهم مادام الأبناء أنفسهم موجودين، ذلك لأن الميراث قائم على قواعد معينة وهي أن الأقرب درجة يحجب الأبعد درجة، فهنا مات الأب وله أبناء وله أبناء أبناء، ففي هذه الحالة، يرث الأبناء، أما أبناء الأبناء فلا يرثون، لأن الأبناء درجتهم أقرب، فهي بدرجة واحدة وأما أبناء الأبناء فقرابتهم بدرجتين، أو بواسطة، فعندئذ لا يرث أبناء الابن. كما لو مات الإنسان وله إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، فالأشقاء يرثون وغير الأشقاء لا يرثون . . لماذا ؟ لأن الأشقاء أقرب، فهم يتصلون بالميت بواسطة الأب والأم، وأما غير الأشقاء فبواسطة الأب فقط . فالأقرب درجة، والأوثق صلة هو الذي يستحق الميراث ويحجب من دونه. وهنا لا يرث الأحفاد من جدهم مادام أعمامهم يحجبونهم. ولكن هل معنى هذا أن أولاد الابن المتوفي يخرجون من التركة ولا شيء لهم ؟ ! هنا يعالج الشرع هذه المسألة بعدة أمور :  

الأمر الأول: كان على الجد أن يوصي لهؤلاء الأحفاد بشيء، وهذه الوصية واجبة ومفروضة ولازمة عند بعض فقهاء السلف . فهم يرون أن فرضًا على الإنسان الوصية لبعض الأقارب ولبعض جهات الخير وخصوصًا إذا كان هؤلاء الأقارب قريبين وليس لهم ميراث، فالشرط أن يكون الموصي له غير وارث . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " ولما أنزل الله آية المواريث (البقرة: 180)، لم يعد من حق الوارث أن يوصي له، إنما يمكن الوصية لغير الوارث، مثل ابن الابن مع وجود الابن، هنا تكون الوصية واجبة، كما جاء في القرآن الكريم بظاهر قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) وكلمة " كُتب " تفيد الفرضية بل تأكيد الفرضية، كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (البقرة: 183). وفي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة : 178]وفي قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ). (البقرة: 216). فهنا، كتب الله الوصية على من ترك خيرًا أي مالاً يعتد به، لمن لا يرثون منه بالمعروف حقًا على المتقين. فمن هنا ذهب بعض السلف إلى فرضية هذه الوصية. وبعضهم قال بأنها سنة ومستحبة وليست لازمة. ونحن نختار المذهب الذي يأخذ بظاهر الآية بدلاً من القول بنسخ الآية، لأنه يمكن فهم الآية على هذا النحو. وعليه كان واجبًا على الجد أن يوصي لهؤلاء الأولاد، لأنهم أبناء ابنه، قرابة قريبة ولأنهم كما قالوا فقراء، ولأنهم يتامى " فقد اجتمع عليهم اليتم والفقر والحرمان، وقد كان على الجد أن يتدارك هذا أن يوصي لهم بشيء، في حدود الثلث . لأن الوصية في الشرع الإسلامي لا تزيد عن الثلث . فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين سأله عما يوصي به من ماله فأجاب " الثلث - والثلث كثير ". (متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص). هذا ما كان ينبغي أن يفعله الجد. وبعض البلاد العربية اتخذت من هذه الآية، ومن هذا المذهب الذي يقول بها مبدأ لقانون في الأحوال الشخصية سموه " قانون الوصية الواجبة ". مفاده بأن على الجد أن يوصي لأحفاده الذين لا يرثون بنصيب أبيهم بشرط ألا يزيد عن الثلث . . . أي أن لهم الحد الأدنى من الثلث أو نصيب الأب. وألزم القانون الجد بهذا إلزامًا بحيث يصبح معمولاً به لأن كثيرًا من الأجداد لم يكونوا يراعون هذا، ولم يوصوا لأحفادهم، فاجتهد هؤلاء الفقهاء، اجتهادًا جيدًا، وقالوا بالوصية الواجبة التي بينتها.

هناك أمر آخر يتدارك الشرع به مثل هذا الموقف، وهو أنه كان على الأعمام حين اقتسموا تركة أبيهم أن يعطوا شيئًا من هذه التركة لأولاد أخيهم وهذا ما نص عليه القرآن، حيث قال في سورة النساء التي ذكرت فيها المواريث (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً [النساء : 8]) إذ كيف يحضر هؤلاء القسمة، والأموال توزع، وهم ينظرون، ولا يعطون شيئًا ؟ وقد قدم أولي القربى لأنهم أحق، فما بالك بأبناء الأخ اليتامى الذي كان أبوهم واحدًا منهم، فكان على الأعمام أن يعطوا هؤلاء شيئًا يتفق عليه الأعمام بحيث يكون كافيًا يكفل حاجتهم، وخاصة إذا كانت التركة كبيرة. وإذا كان الجد مقصرًا، فقد كان على الأعمام أن يتداركوا هذا التقصير ويعطوا هؤلاء لأنهم من أقرب أولي القربى. ثم هناك أمر ثالث يتدارك به الشرع هذا الموقف وهو: قانون النفقات في الإسلام.

إن الإسلام تميز عن سائر الشرائع بفرض النفقة على الموسر من أجل قريبه المعسر، وخاصة إذا كان من حق أحدهما أن يرث الآخر، كما هو المذهب الحنبلي، وكذلك إذا كان ذا رحم محرم كما هو المذهب الحنفي . وذلك مثل ابن الأخ. ففي هذه الحالة تكون النفقة واجبة، وتحكم بها المحكمة، إذا رفعت إليها قضية من هذا القبيل. إنه لا ينبغي للعم أن يكون ذا بسطة وثروة، وعنده بنات أخيه أو أبناء أخيه وليس لديهم شيء ومع هذا يدعهم، ويدع أمهم المسكينة تكدح عليهم وهو من أهل اليسار والغنى . . . هذا لا يجوز في شرع الإسلام. بهذا انفرد شرع الإسلام وتميز.

وقد قص علينا المرحوم الدكتور محمد يوسف موسى قصة لطيفة حينما كان يدرس في فرنسا . قال: كنا في بيت وكانت تخدمنا فيه فتاة يظهر على وجهها مخايل شرف الأصل، فهي متماسكة وعاقلة، ولا تتبذل، فسألوا عنها: فقالوا: إن عمها المليونير فلان الفلاني، فقال: لماذا لا ينفق عليها ألا تستطيع أن ترفع أمرها للمحكمة ؟ فقيل له: بأنه ليس لديهم قانون ملزم بمثل هذا . ثم سئل هل لديكم أيها المسلمون قانون ينص على ذلك ؟ فقال: نعم، إن مثل هذا يجب أن ينفق على بنت أخيه، ولو رفعت دعوى إلى المحكمة لقضت لها أن تأخذ حقها منه، وألزمته بذلك إلزامًا، فقالت المرأة الفرنسية: لو كان لدينا قانون كهذا لما وجدت امرأة تخرج لتجهد في العمل، لأنها لو لم تفعل هذا لماتت جوعًا.

ولذا فإن قانون النفقة الواجبة انفرد به الإسلام دون سائر الشرائع والقوانين. ويمكن لهؤلاء الصغار المحرومين أن يرفعوا قضيتهم للمحكمة إذا لم يعطهم الأعمام هذا الحق إلا بهذا السبيل.

والله أعلم.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
اللغو في الأيمان

موقع القرضاوي/27-5-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه :
يقول سبحانه وتعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) (المائدة: 89) فهل الحلف بالكعبة والشرف والأب، من اللغو ؟ أم أن اللغو هو الحلف بالله لغير حاجة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

الحلف بغير الله حرام، منهي عنه شرعًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يحلف بأبيه وقال: " لا تحلفوا بآبائكم . من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليَذَرْ " . وقال: " من حلف بغير الله فقد أشرك ". لأن الحلف نوع من التعظيم للمحلوف به، ولا يجوز أن يعظم المؤمن غير الله عز وجل. فلهذا لا يجوز أن يحلف بالكعبة بل يحلف برب الكعبة، ولا يجوز أن يحلف بالنبي أو الولي أو بقبر أبيه أو بشرفه أو بحياة ولده أو بتراب وطنه، أو بشيء من ذلك . . . كل هذا لا يجوز، وإنما الحلف بالله فقط.

هذا هو الذي جاء به الإسلام . وهو نوع من تحرير العقيدة وتحرير التوحيد. وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا . لأنه يرى أن سيئة الشرك مع الصدق أشد من سيئة الكذب مع التوحيد، فإنه إذا حلف بالله فقد عظمه ووحّده . ويبقى عليه إثم الكذب - إذا حلف كاذبًا - ولكن إذا حلف بغير الله فقد أشرك، فيكون عليه إثم الشرك، وهو عظيم، وله ثواب الصدق وهو ضئيل بالنسبة إلى إثم الشرك الذي ارتكبه. فالتوحيد أهم من الصدق في ذلك، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله عز وجل . وليس هذا هو معنى اللغو، ولكن اللغو له معنيان: الأول: أن يجري اسم الله على لسانه دون أن يقصد الحلف حقيقة. كأن يقول مثلاً: بالله تفضل عندنا، والله لتأكلن هذه . . . وما إلى ذلك . . . فهو بهذا لا يعقد في نفسه يمينًا ولا قسمًا، وإنما يجري على لسانه بالعادة وكثرة الاستعمال. والمعنى الآخر للغو هو: أن يحلف الإنسان على شيء، يظنه حقًا فيظهر أنه على غير ما يظن . كأن يرى إنسانًا عن بعد فيقول: والله هذا فلان قادم . ثم يتبين أنه غير الذي ظنه أو يحلف أن الشيء الفلاني هو كذا على حسب ظنه، ثم يتبين خلاف ظنه . إنه رجح واجتهد وحلف على ما يظن أنه الحق، ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظن . فهذا ضرب من اللغو وليس فيه إثم . إنما الإثم في اليمين الغموس أو اليمين المنعقدة إذا حنث فيها. فالأيمان ثلاثة:

يمين اللغو، وهي التي تحدثنا عنها،واليمين الغموس، وسميت كذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا، وفي النار في الآخرة . وذلك أن يحلف متعمدًا الكذب، كأن يقول: والله ما أخذت منك شيئًا، وهو قد أخذ أو استدان، ويذكر ذلك جيدًا ولا ينساه . أو يحلف أنه لم يعمل الشيء الفلاني وهو قد عمله . هذه هي اليمين الغموس، أو اليمين الفاجرة التي تذر الديار بلاقع. واليمين الثالثة: هي اليمين المنعقدة: وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل، في أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا . يحلف أن لا يذهب إلى المكان الفلاني، ثم إذا ذهب بعد ذلك إلى نفس المكان يكون قد حنث . . . (ولكن يؤاخذكم بما عقدّتم الأيمان).

كثير من الأيمان التي يقع فيها الناس هي من هذا النوع الأخير كأن يحلف عازمًا على أمر في المستقبل، أن يفعل أو لا يفعل . فهذه هي اليمين المنعقدة، التي تترتب الكفارة على الحنث فيها. وهذا إذا كان الحلف بالله تعالى . أما الحلف بغيره فهو حرام بل كبيرة كما بيّنا، وليس له كفارة إلا التوبة النصوح والعمل الصالح.

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
التبرع بالدم من أفضل الصدقات

موقع القرضاوي / 16-6-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : نشكركم على مجهوداتكم وإسهاماتكم في توعية المسملين .. هل يعد التبرع بالدم من الصدقات  ولا سيما للمرضى ؟ وجزاكم الله خيرا

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

فمن أفضل ما يقدمه أهل المريض وأصحابه له : التبرع بالدم له إذا احتاج إليه عند إجراء جراحة أو لإسعافه وتعويضه عما نزف منه، فهذا من أعظم القربات وأفضل الصدقات ؛ لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال بمثابة إنقاذ الحياة، وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية : " أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا ". (المائدة : 32)

وإذا كان للصدقة بالمال منزلتها في الدين، وثوابها عند الله، حتى إن الله تعالى يتقبلها بيمينه، ويضاعفها أضعافًا كثيرة إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، فإن الصدقة بالدم أعلى منزلة وأعظم أجرًا ؛ لأنه سبب الحياة، وهو جزء من الإنسان، والإنسان أغلى من المال، وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حبًا وإيثارًا.

ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح: أن يغيث به ملهوفًا، ويفرج به كربة مكروب، وهذه مزية أخرى تجعل له مزيدًا من الأجر عند الله تعالى، ففي الحديث : " إن الله يحب إغاثة اللهفان " (رواه أبو يعلى والديلمي وابن عساكر عن أنس كما في فيض القدير 2/ 287(.

وفى الصحيح : " من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة " (رواه الشيخان من حديث ابن عمر، كما في اللؤلؤ والمرجان، برقم 1667(.

بل صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام أو الشراب له عظيم الأجر عند الله، كما في حديث الرجل الذي سقى كلبًا عطشان، وجده يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فملأ خفه ماء من البئر، وأمسكه بفيه، وسقاه حتى ارتوى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " فشكر الله له، فغفر له" . قال الصحابة دهشين: أئن لنا في البهائم لأجرًا يا رسول الله؟! قال : " نعم، في كل كبد رطبة أجر ". (متفق عليه عن أبى هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان، الحديث 1447(.

ويبدو أن الصحابة كانوا يظنون أن الإحسان إلى هذه المخلوقات لا يقابله أجر عند الله، وأن الدين لا يهتم به، فبين لهم الرسول الكريم أن الإحسان إلى أي كائن حي فيه أجر، ولو كان حيوانا أو كلبًا، فما بالك بالإنسان ؟ وما بالك بالإنسان المؤمن ؟

والصدقة بالدم لها ثوابها الجزيل بصفة عامة، ولكن صدقة القريب على قريبه مضاعفة بصفة خاصة ؛ لما فيها من توثيق روابط القربى، وتأكيد الصلة بين الأرحام.

وفى هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- " الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم عن سلمان بن عامر، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، كما في فيض القدير للمناوي 4 /237(.

ويتضاعف ذلك الأجر إذا لم تكن العلاقة على ما يرام بين الأقارب بعضهم وبعض، بأن نزغ الشيطان بينهم، وأوقد بينهم نار الخصومة والقطيعة، فإذا انتصر أحدهم على نفسه وشيطانه، وتخطي هذه الجفوة المذمومة عند الله وعند الناس، وبذل لقريبه المحتاج من ماله أو تبرع له من دمه، فإن هذا يعده الرسول -صلى الله عليه وسلم- أفضل الصدقات بالنسبة للمتصدق عليه . وفى هذا يقول : " أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح " (عزاه في الجامع الصغير إلى أحمد والطبراني عن أبى أيوب وحكيم بن حزام، وإلى أبى داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد عن أبى سعيد، وإلى الطبراني والحاكم عن أم كلثوم بنت عقبة، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كما في الفيض 2/ 38) . يعنى بذي الرحم الكاشح الذي يضمر العداوة في كشحه، وليس صافيًا ولا وادًّا لقريبه.

والله أعلم.

 

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
التسمية بعبد المسيح طمعاً في الحياة

موقع القرضاوي / 30-6-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : نعرض عليك هذه المسألة راجين الجواب عنها عندنا امرأة مسلمة، وزوجها مسلم ، تحمل وتضع طفلها بسلام ، ولكن بعد الولادة بقليل يموت الطفل . فقال لها بعض الناس: سميه " عبد المسيح " ليعيش فهل يجوز التسمية بهذا الاسم الذي ليس من أسماء المسلمين ؟ وهل توجد علاقة بين اسم المولود وبين حياته أو موته ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

هذه التسمية حرام، حرام، حرام . أعني أن حرمتها مضاعفة، حيث أن تحريمها لا يأتي من جهة واحدة، بل من جهات ثلاث:

الأولى: أن كل اسم معبد لغير الله تحرم التسمية به بإجماع المسلمين . سواء كان هذا المضاف إليه نبيًا أم صحابيًا أو وليًا من الصالحين أم غير ذلك . فلا يجوز أن يسمي المسلم: عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو غيرها . قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمر، وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب.

الثانية: أن هذا الاسم خاصة من الأسماء التي يتميز بها غير المسلمين، والتي ينبيء مجرد ذكرها عن الهوية الدينية لصاحبها . فهو اسم نصراني صرف، والتسمي به من خصائص النصارى وسماتهم الدينية المميزة . ولهذا كان التشبه بهم في ذلك داخلاً في دائرة الحديث القائل: " من تشبه بقوم فهو منهم " والمراد: التشبه بهم فيما هو من سماتهم الدينية خاصة.

الثالثة: أن التسمية بهذا الاسم للسبب المذكور في السؤال، وبهذا الدافع بالذات، ضرب من الشرك الذي يحاربه الإسلام . وذلك لما فيه من اعتماد على غير الله تعالى، وعلى غير الأسباب والسنن الكونية التي وضعها وأقام عليها نظام هذا الوجود، فشأن هذه التسمية شأن تعليق الودع، ونحو ذلك مما عده النبي صلى الله عليه وسلم شركًا، وحذر منه أشد التحذير. ولا يوجد - في نظر الدين ولا العقل ولا العلم - علاقة بين اسم المولود وبين حياته أو موته . وواجب على هذه المرأة وزوجها وكل من يلي أمرها أن يحترموا القوانين الكونية . ويأخذوا بالأسباب المشروعة، ويعرضوها على المختصين من الأطباء، ويتوكلوا بعد ذلك على الله سبحانه ضارعين أن يعافيها الله ويحفظ ولدها. أما اللجوء إلى التسمية بأسماء غير المسلمين، أو الذهاب إلى الكنيسة أو معبد لغير المسلمين أو " تعميد " الطفل بعد ولادته، كما قد يغرر ببعض العوام في القرى، فكل هذا من الشرك الذي يجر من فعله إلى الخروج من الإسلام، إذا هو أصر عليه، بعد التنبيه والتذكير. وواجب العلماء أن ينبهوا العامة ويعلموهم ما جهلوا حتى لا يقعوا في شرك المضللين والدجالين.

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
تبرير المعصية بالنية الحسنة

موقع القرضاوي / 30-6-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : هل النية الحسنة تبرر المعصية؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

الإسلام يُقدر البواعث الكريمة، والقصد الشريف والنية الطيبة في تشريعاته وتوجيهاته كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).(رواه البخاري). وبالنية الطيبة تستحيل المباحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى الله. فمن تناول غذاءه بنية حفظ الحياة، وتقوية الجسد، ليستطيع القيام بواجبه نحو ربه وأمته، كان طعامه وشرابه عبادة وقربة. ومن أتى شهوته مع زوجته يقصد ابتغاء الولد أو عفاف نفسه وأهله، كان ذلك عبادة تستحق المثوبة. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (وفي بُضع أحدكم صدقة). قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر؟! قال: (أليس إن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر). (رواه الشيخان). (ومن طلب الدنيا حلالاً تعففًا عن المسألة، وسعيًا على عياله، وتعطفًا على جاره لقي ربه ووجهه كالقمر ليلة البدر). (نص حديث رواه والطبراني). وهكذا كل عمل مباح يقوم به المؤمن، يدخل فيه عنصر النية، فتحيله إلى عبادة، أما الحرام فهو حرام مهما حسنت نية فاعله، وشرف قصده، ومهما كان هدفه نبيلاً، ولا يرضى الإسلام أبدًا أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة معًا، ولا تقر شريعته بحال مبدأ: (الغاية تبرر الوسيلة) أو مبدأ: (الوصول إلى الحق بالخوض في الكثير من الباطل) بل توجب الوصول إلى الحق عن طريق الحق وحده. فمن جمع مالاً من ربًا أو سُحت أو لهو حرام أو قمار أو أي عمل محظور ليبني به مسجدًا أو يقيم مشروعًا خيريًا .. أو .. أو .. لم يشفع له نبل قصده، فيرفع عنه وزره الحرام، فإن الحرام في الإسلام لا تؤثر فيه المقاصد والنيات. هذا ما علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، وإني بما تعملون عليم). (المؤمنون: 51). وقال: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم). (البقرة: 172). ثم ذكر: (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر - ساعيًا للحج أو العمرة ونحوهما - يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)؟! (رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة). ويقول: (من جمع مالا من حرام ثم تصدق به، لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه). (رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة). ويقول: (لا يكسب عبد مالا حرامًا، فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث). (رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود).

هذا والله سبحانه أعلى وأعلم.

 

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
فتاوى في الإغاثة الإسلامية والتنمية

موقع القرضاوي/ 2-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي-رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- استفساراً من أحد القراء يقول فيه: الشيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي                حفظه الله ورعاه، أكتب لفضيلتكم ونرجو أن تتكرَّموا بتزويدنا بإجابة بعض الاستفسارات التي نتعرَّض لها خلال عملنا في ميدان الإغاثة والتنمية:

هل يجوز صرف فيض الزكاة المدفوعة من قِبَل المسلمين للإغاثة الإسلامية لصالح المحتاج غير المسلم؟

هل يجوز صرف الزكاة المدفوعة للإغاثة على المدرِّسين بالمدارس التي تكفلها الإغاثة الإسلامية؟

هل يجوز إعطاء المحتاج غير المسلم من لحوم الأضاحي التي تبرَّع بها المسلمون للإغاثة الإسلامية؟

ما هي النسبة التي يجوز للعاملين في حقل الزكاة أخذها؟

هل يجوز إنفاق أموال الزكاة الفائضة في مشاريع وقفية، على أن يكون ريع هذا الوقف للفقراء والمساكين وبقية أصناف الزكاة؟

وقد أجاب فضيلته بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى صحبه ومَن والاه، أما بعد..

جـ1: جمهور الفقهاء على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين لتردَّ على فقرائهم، كما نصَّ الحديث النبوي الشريف، وإن كان من الفقهاء مَن أجاز إعطاء الزكاة لأهل الحاجة من غير المسلمين، ولا سيما إذا كانت حصيلة الزكاة ضخمة، وفاضت عن حاجات المسلمين.

وقد استدلَّ بعضهم بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين رأى يهوديا يسأل الناس، فسأله لماذا يسأل؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسنِّ. فأمر خازن المال أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيه. ثم تلا الآية الكريمة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة:60]، وقال: هذا من مساكين أهل الكتاب[1]!

على أن هناك اعتبارًا يجيز إعطاء الزكاة لغير المسلم، وذلك إذا أُعطي تأليفًا لقلبه، وتحبيبا له في الإسلام، فمن المصارف المنصوص عليها في القرآن: مصرف: {الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}، وإن كان الأصل في هذا التأليف: أنه عمل موكول إلى الدولة المسلمة وأولي الأمر فيها، فهو من أعمال السياسة الشرعية.

ويمكن أن تقوم الجمعيات الخيرية الإسلامية أو جمعيات الإغاثة الإسلامية الكبيرة مقام الدولة في تأليف القلوب، وخصوصا مَن يعيشون في الغرب، ويختلطون بغير المسلمين، ويعرفون الوسائل والأساليب التي تؤثِّر فيهم وتقرِّبهم من الإسلام.

ومما يؤيِّد هذا الاتجاه: أن جمعيات الإغاثة غير المسلمة لا تمتنع عن إعطاء المسلمين المحتاجين من مواردها، ونحن أولى بعمل الخير منهم.

جـ2: إذا كانت المدارس الإسلامية من مصارف الزكاة باعتبارها مقوِّما من مقومات الحياة الإسلامية المعاصرة، حتى لا ينشأ أبناء المسلمين أميين وسط عالم متغيِّر، أو متعلمين فارغي الرأس من ثقافة الإسلام، فارغي القلب من رحيق الإيمان، فلا مانع من إعطاء مدرِّسيها من الزكاة، وفقًا للقاعدة الشرعية (ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب) إذ لا تقوم مدرسة إلا بمعلم وطالب، فالمعلم هو أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية.

ومن المفروغ منه: أن يكون هؤلاء المدرسون مُثُلا طيبة وأسوة حسنة، للالتزام بالإسلام: عقيدة وثقافة وشعورًا وسلوكًا، حتى يكون عملهم نوعا من الجهاد، ويمكن إدخالهم في مصرف: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ}، فهذا المصرف مخصَّص لكلِّ ما تعلو به كلمة الإسلام، وترتفع به راية التوحيد، من الوسائل المختلفة ومنها: الدعوة والتربية والتعليم والإعلام، إذا قام عليها مسلمون ثقات.

جـ3: لا بأس بإعطاء غير المسلم من لحوم الأضاحي التي يتبرَّع بها المسلمون للإغاثة الإسلامية، فليس في لحوم الأضاحي من التشديد والتدقيق ما في مال الزكاة، باعتبار الزكاة فريضة ركنية لها خطرها، ولذا يجب التشديد في أيِّ مصرف من مصارفها الشرعية التي نصَّ عليها القرآن في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[التوبة:60].

ولم يمنع الإسلام الإحسان إلي غير المسلمين إذا كانوا من أهل الحاجة، كما قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}[الإنسان:8]، وكان الأسير حينئذ من المشركين.

وقد أجاز بعض السلف إعطاء رهبان النصارى من صدقة الفطر[2]. وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في شأن الأضحية: (ويجوز أن يطعم منها كافرا. وبهذا قال الحسن، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك: غيرهم أحبُّ إلينا. وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد الأضحية. ولنا: أنه طعام له أكله، فجاز إطعامه الذمِّي كسائر طعامه؛ ولأنه صدقة تطوُّع. فأما الصدقة الواجبة منها فلا يجزئ دفعها إلى كافر، لأنها صدقة واجبة فأشبهت الزكاة، وكفارة اليمين)[3].

جـ4:أما النسبة التي يجوز للعاملين عليها أخذها فالذي أراه: أن هذا المقدار ينبغي ألا يتجاوز 12.5% من هذه الأموال، على أساس أن صنف: {الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}، أحد الأصناف الثمانية التي تصرف لها الزكاة، وهذا مبنيٌّ على التسوية بين الأصناف الثمانية.

جـ5: لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى وقف، ليُنفق منه على الفقراء والمساكين، لأن المفروض في أموال الزكاة: أن تُصرَف في الحال إلى المستحقِّين، وتوضع في مصارفها الشرعية التي حدَّدها القرآن الكريم، لتحقِّق أهدافا وحاجات ناجزة، ومطلوبة طلبا فوريا، ولا تحتمل التأجيل.

ولهذا اتَّفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها.

وكلُّ ما أجازه الفقهاء: أن يعزلها وحدها، ويوزِّعها على مستحقِّيها خلال شهور السنة تحقيقا لمصالح معيَّنة تتعلَّق بالمستحقِّين أنفسهم.

وتحويل الزكاة إلى وقف: يحرم أهل الاستحقاق من وصول الزكاة إليهم في الحال، وإنما بعد أن تُستثمَر ويخرج عائد وريع.

ثم إن العائد الذي يأتي به الوقف ليس هو الزكاة التي آتاها صاحبها، بل هو جزء صغير منها، يمثِّله ريع الوقف قد يكون 10% أو 5%، وقد أمر الله تعالى أن يكون نصيب المستحقِّين كلُّ الزكاة، وهي مائة في المائة 1000%.

لهذا لا تُشرع هذه العملية المنافية لمقاصد الزكاة الشرعية. والله أعلم.



[1]- الخراج لأبى يوسف صـ26، وانظر: تفسير ابن أبي حاتم (6/1817)، والدر المنثور (4/221).

[2]- انظر: بداية المجتهد (1/73).

[3] - المغني (13/381) طبعة هجر.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
الخضر عليه السلام من الأنبياء

موقع القرضاوي / 7-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : من هو الخضر ؟ وهل هو نبي أو ولي ؟ وهل هو حي إلى اليوم - كما يقول كثير من الناس وإن بعض الصالحين قد رآه أو اجتمع به . وإذا كان حيًا فأين يقيم، ولماذا لا يظهر ويفيد الناس بعلمه وخاصة في هذا الزمان ؟ أرجو البيان الشافي .

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

الخضر هو العبد الصالح الذي ذكره الله تعالى في سورة الكهف حيث رافقه سيدنا موسى عليه السلام وتعلم منه. اشترط عليه أن يصبر، فأجابه إلى ذلك، فقال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا، وظل معه، وهو عبد آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علمًا، ومشى معه في الطريق ورآه قد خرق السفينة فقال: أخرقتها لتغرق أهلها ؟ ... إلى آخر ما ذكره الله عنه في سورة الكهف. وكان موسى يتعجب من فعله، حتى فسّر له أسباب هذه الأمور وقال له في آخر الكلام: (وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرًا) (الكهف: 82) يعني ما فعلت ذلك عن أمري، وإنما عن أمر الله تعالى.

بعض الناس يقولون عن الخضر: إنه عاش بعد موسى إلى زمن عيسى ثم زمن محمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين وأنه عائش الآن وسيعيش إلى يوم القيامة . وتنسج حوله القصص والروايات والأساطير بأنه قابل فلانًا، وألبس فلانًا خرقة، وأعطى فلانًا عهدًا ... إلى آخر ما يقصون وينسجون من أقاويل ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هناك دليل قط على أن الخضر حي أو موجود - كما يزعم الزاعمون - بل على العكس، هناك أدلة من القرآن والسنة والمعقول وإجماع المحققين من الأمة على أن الخضر ليس حيًا. وأكتفي بأن أنقل فقرات من كتاب " المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف " للمحقق ابن القيم. يذكر في هذا الكتاب رحمه الله ضوابط للحديث الموضوع الذي لا يقبل في الدين، ومن هذه الضوابط " الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته، وكلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد . فحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في المسجد، فسمع كلامًا من ورائه، فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر. وحديث: يلتقي الخضر والياس كل عام وحديث: يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر. وسئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، فقل: ما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان . وسئل الإمام البخاري عن الخضر والياس هل هما أحياء ؟ فقال: كيف يكون هذا ؟ وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يبقى على رأس مائة سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد " (رواه الشيخان) . وسئل عن ذلك كثير غيرهما من الأئمة فقالوا - مستدلين بالقرآن -: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون) ؟ (الأنبياء: 34). وسئل عنه شيخ السلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ، فقال:"لو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم بدر: "اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض" وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم،فأين كان الخضر حينئذ؟ فالقرآن ،والسنة،وكلام المحققين من علماء الأمة ينفي حياة الخضر كما يقولون.

القرآن يقول: (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون) فالخضر إن كان بشرًا فلن يكون خالدًا، حيث ينفي ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة؛فإنه لو كان موجودًا لجاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقد قال عليه الصلاة والسلام:"والله لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني" (رواه أحمد عن جابر بن عبد الله) فإن كان الخضر نبيًا، فليس هو بأفضل من موسى، وإن كان وليًا فليس أفضل من أبي بكر. وما الحكمة في أن يبقى طيلة هذه المدة - كما يزعم الزاعمون - في الفلوات والقفار والجبال ؟ ما الفائدة من هذا ؟ ليس هناك فائدة شرعية ولا عقلية من وراء هذا . إنما يميل الناس دائمًا إلى الغرائب والعجائب والقصص والأساطير، ويصورونها تصويرًا من عند أنفسهم ومن صنع خيالهم، ثم يضفون عليها ثوبًا دينيًا، ويروج هذا بين بعض السذج، ويزعمون هذا من دينهم، ولكن ليس هذا من الدين في شيء ... والحكايات التي تحكي عن الخضر إنما هي مخترعات ما أنزل الله بها من سلطان. أما السؤال حول: هل هو نبي أو ولي ؟ فالعلماء قد اختلفوا في ذلك، ولعل الأظهر أنه نبي - كما يبدو من الآية الكريمة التي تلوناها من سورة الكهف ... (وما فعلته عن أمري) فهي دليل على أنه فعل ذلك عن أمر الله، ومن وحيه لا من عند نفسه . فالأرجح أنه نبي وليس مجرد ولي.

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
الغسل بعد الإسلام

موقع القرضاوي / 8-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هل يجب الغسل على غير المسلم إذا أراد الدخول في الإسلام ؟ وجزاكم الله خيرا

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد : اختلف الفقهاء في وجوب غسل الكافر إذا أسلم، فقال بعضهم: هو واجب. واستدلوا بحديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال. وأن الرسول قال لهم: "اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل" رواه أحمد وابن خزيمة. ولكن العلماء ضعفوه. والثابت في الصحيح في خبر ثمامة، أنه حين أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى محل قريب من المسجد، فاغتسل، ودخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كما استدلوا بحديث قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.

قال الخطابي: هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل، ولم يكن جنبا: أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم، قولا بظاهر الحديث. قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام، وهو لا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه ذلك؛ لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، لا يجزيه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوهما. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. وقال أبو بكر من الحنابلة: يستحب ولا يجب، إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم، وإن اغتسل قبل الإسلام، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال، لأن العدد الكبير، والجم الغفير أسلموا زمن النبوة، فلو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، لم يذكر الغسل، ولو كان واجبا لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام. وأنا أميل إلى القول باستحباب الغسل لا إيجابه، لأن هذا هو الأقرب إلى طبيعة الإسلام في تيسير الدخول فيه لمن أراد، دون اشتراط طقوس، كالتي تشترطها المسيحية من (التعميد) ونحوه. وأرجح مذهب أبي حنيفة في أنه لو كان عليه جنابة في أيام كفره، فإنه لا يطالب إلا بما يلزمه بعد إسلامه، وقد قال تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) الأنفال: وقال صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يهدم ما قبله" رواه مسلم عن عمرو بن العاص.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
القرضاوي : التدخين من الخبائث

موقع القرضاوي20-7-2008

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه، أما بعد فقد ظهر هذا النبات المعروف الذي يطلق عليه اسم "الدخان" او "التبغ " أو " التمباك " أو " التتن"، في آخر القرن العاشر الهجري، وبدأ استعماله يشيع بين الناس، مما أوجب على علماء ذلك العصر أن يتكلموا في بيان حكمه الشرعي.

ونظرا لحداثته وعدم وجود حكم سابق فيه للفقهاء المجتهدين، ولا من لحقهم من أهل التخريج والترجيح في المذاهب، وعدم تصورهم لحقيقته ونتائجه تصورا كاملا ، مبنيا على دراسة علمية صحيحة، اختلفوا فيه اختلافا بينا فمنهم من ذهب إلى حرمته ، ومنهم من أفتى بكراهته ، ومنهم من قال بإباحته ، ومنهم من توقف فيه وسكت عن البحث عنه، وكل أهل مذهب من المذاهب الأربعة- السنية- فيهم من حرمه، وفيهم من كرهه، وفيهم من أباحه. ولهذا لا نستطيع أن ننسب إلى مذهب القول بإباحة أو تحريم أو كراهة.

 ويبدو لي أن الخلاف بين علماء المذاهب عند ظهور الدخان، وشيوع تعاطيه، واختلافهم في إصدار حكم شرعي في استعماله، ليس منشؤه في الغالب اختلاف الأدلة، بل الاختلاف في تحقيق المناط. فمنهم من أثبت للتدخين عدة منافع في زعمه. ومنهم من أثبت له مضار قليلة تقابلها منافع موازية لها. ومنهم من لم يثبت له أية منافع، ولكن نفى عنه الضرر وهكذا. ومعنى هذا أنهم لو تأكدوا من وجود الضرر في هذا الشيء لحرموه بلا جدال. 

 وهنا نقول: إن إثبات الضرر البدني أو نفيه في "الدخان " ومثله مما يتعاطى ليس من شأن علماء الفقه،. بل من شأن علماء الطب والتحليل. فهم الذين يسألون هنا، لأنهم أهل العلم والخبرة. قال تعالى: "فاسأل به خبيراً" وقال: "ولا ينبئك مثل خبير". أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم في بيان آثار التدخين الضارة على البدن بوجه عام، وعلى الرئتين والجهاز التنفسي بوجه خاص، وما يؤدي إليه من الإصابة بسرطان الرئة مما جعل العالم كله في السنوات الأخيرة يتنادى بوجوب التحذير من التدخين.

وفي عصرنا ينبغي أن يتفق العلماء على الحكم وذلك أن حكم الفقيه هنا يبنى على رأي الطبيب، فإذا قالت الطبيب إن هذه الآفة- التدخين- ضارة بالإنسان فلابد أن يقول الفقيه هذه حرام، لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا.  على أن من أضرار التدخين مالا يحتاج إثباته إلى طبيب اختصاصي ولا إلى محلل كيماوي، حيث يتساوى في معرفته عموم الناس، من مثقفين وأميين.

علة التحريم

أما ما يقوله بعض الناس: كيف تحرمون هذا النبات بلا نص؟

فالجواب أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات، وإنما هو يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات نخشى، وأفراد كثيرة. فإن القواعد يمكن حصرها. أما الأمور المفردة فلا يمكن حصرها.  ويكفي أن يحرم الشارع الخبيث أو الضار، ليدخل تحته ما لا يحصى من المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود نص معين بتحريمها على الخصوص.

وهذا الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري، نراه متمسكا بحرفية النصوص وظواهرها، ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله، أخذا من عموم النصوص. قال: " وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي صلي الله عليه وسلم : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم يحسن فقد خالف كتاب " أي كتابة الله الإحسان على كل شئ".

ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضأ بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار".  كما يمكن الاستدلال بقوله تعالى:  (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء: من الآية29) ومن أجود العبارات الفقيهة في تحريم تناول المضرات عبارة الإمام النووي في روضته قال: "كل ما أضر أكله، كالزجاج والحجر والسم، يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرات، كالمني والمخاط. فإنها حرام على الصحيح... ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه.

الضرر المالي

لا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الدين، لأن الإنسان مؤتمن على ماله مستخلف فيه. وكذلك فإن الصحة والمال وديعتان من الله ولذا لا يجوز للإنسان أن يضر صحته أو يضيع ماله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

والمدخن يشتري ضرر نفسه بحر ماله. وهذا أمر لا يجوز شرعا.  قال الله تعالى: ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام: من الآية141) " ولا يخفى أن إنفاق المال في التدخين إضاعة له. فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر متحقق يقينا أو ظنا. أي أنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف البدن معا.

ضرر الاستعباد

وهناك ضرر آخر، يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر النفسي، وأقصد به، أن الاعتياد على التدخين وأمثاله، يستعبد إرادة الإنسان، ويجعلها أسيرة لهذه العادة السخيفة، بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا رغب في ذلك يوما لسبب ما، كظهور ضررها على بدنه، أو سوء أثرها في تربية ولده، أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم، أو نحو ذلك من الأسباب.

ونظرا لهذا الاستعباد النفسي، نرى بعض المدخنين، يجور على قوت أولاده، والضروري من نفقة أسرته، من أجل إرضاء مزاجه هذا، لأنه لم يعد قادرا على التحرر منه. وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخين، لمانع داخلي أو خارجي، فإن حياته تضطرب، وميزانه يختل، وحاله تسوء، وفكره يتشوش، وأعصابه تثور لسبب أولغيرسبب. ولاريب أن مثل هذا الضررجدير بالاعتبار في إصدارحكم على التدخين.

التدخين محرم شرعا

ليس للقول بحل التدخين أي وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في بيان أضراره، وسيء آثاره، وعلم بها الخاص والعام، وأيدتها لغة الأرقام.

وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة، لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم. وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة. وهذا هو رأينا. وذلك لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا.

والله تعالى يقول: ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(البقرة: من الآية195)  ويقول جل جلاله  (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً)(النساء: من الآية29) ويقول الله عزوجل  وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام: من الآية141) ، ( وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً .إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) (الاسراء:26-27 ) ، فهناك ضرر بدني ثابت وهناك ضرر مالي ثابت كذلك، فتناول كل ما يضر الإنسان يحرم، لقوله تعالى: ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)(النساء: من الآية29) . من أجل هذا يجب أن نفتي بحرمة هذا التدخين في عصرنا. 

والواقع الذي لاشك فيه هو ان الأطباء يجمعون على أن في التدخين ضررا مؤكدا. صحيح أن ضرره ليس فوريا ، ولكنه ضرر تدريجي. والضرر التدريجي كالضرر الفوري في التحريم، فالسم البطيء كالسم السريع كلاهما يحرم تناوله على الإنسان .

والانتحار محرم بنوعيه السريع والبطيء، والمدخن ينتحر انتحارا بطيئا. والإنسان لا يجوز أن يضر أو يقتل نفسه، ولا أن يضر غيره. ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار" أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، فهذا ضرر مؤكد على نفس الإنسان بإجماع أطباء العالم، لهذا أوجبت دول العالم على كل شركة تعلن عن التدخين أن تقول إنه ضار بالصحة بعد أن استيقن ضرره للجميع، لهذا لا يصح أن يختلف الفقهاء في تحريمه.

والضرورات الخمس التي ذكرها الأصوليون وفقهاء الدين، وأوجبوا الحرص على المحافظة عليها وعدم الإضرار بها هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكلها تتأثر بهذه الآفة. فدين الإنسان يتأثر، فمن الناس من لا يصوم رمضان لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن التدخين. والنسل يتضرر بالتدخين، سواء كان المدخن أحد الأبوين أو كلاهما، بل إن الجنين يتضرر من تدخين أمه، بما يعني أن المدخن لا يضر نفسه فقط وإنما يضر غيره، وهناك ما يسمى الآن التدخين القسري، أو التدخين بالإكراه، فيدخن الإنسان رغم أنفه وهو لا يتناول السجارة وإنما يتناولها قهرا عندما يجلس بجوار إنسان مدخن أو في بيئة فيها التدخين.

فأنت أيها المدخن تضر نفسك وتضر غيرك رغم إرادته وأنفه، فمن أجل هذا الضرر وغيره يجب أن يحرم التدخين وأن يجمع العلماء على تحريمه. وقد أدار بعض العلماء معظم الحكم في التدخين على المقدرة المالية وحدها، أو عدمها، فيحرم في حالة عجز المدخن عن مصاريف التدخين، ويكره للقادر عليه. وهذا رأي غير سديد ولا مستوعب. فإن الضرر البدني والنفسي الذي أجمع العلماء والأطباء في العالم على تحققه له اعتباره الكبير، بجوار الضرر المالي. ثم إن الغني ليس من حقه أن يضيح ماله، ويبعثره فيما يشاء. لأنه مال الله أولا، ومال الجماعة ثانيا .

وينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يمتنع عن هذه الآفة الضارة الخبيثة، فالتبغ لاشك من الخبائث، وليس من الطيبات، إذ ليس فيه أي نفع دنيوي أو نفع ديني.

ونصيحتي للشباب خاصة، أن ينزهوا أنفسهم عن الوقوع في هذه الآفة، التي تفسد عليهم صحتهم، وتضعف من قوتهم ونضرتهم، ولا يسقطوا فريسة للوهم الذي يخيل إليهم أن التدخين من علامات الرجولة، أو استقلال الشخصية.

 ومن تورط منهم في ارتكابها يستطيع التحرر منها، والتغلب عليها وهو في أول الطريق، قبل أن تتمكن هي منه، وتغلب عليه، ويعسر عليه فيما بعد النجاة من براثنها، إلا من رحم ربك.

 وعلى أجهزة الإعلام أن تشن حملة منظمة بكل الأساليب على التدخين، وتبين مساوئه.  وعلى مؤلفي ومخرجي ومنتجي الأفلام والتمثيليات والمسلسلات، أن يكفوا عن الدعاية للتدخين، بوساطة ظهور السيجارة بمناسبة وغير مناسبة في كل المواقف.

وعلى الدولة أن تتكاتف لمقاومة هذه الآفة، وتحرير الأمة من شرورها، وإن خسرت خزانة الدولة الملايين فإن صحة الأمة وأبنائها، الجسمية والنفسية، أهم وأغلى من الملايين. والواقع أن الدولة هي الخاسرة ماليا عندما تسمح بالتدخين، لأن ما تننفقه في رعاية المرضى الذين يصيبهم التدخين بأمراض عديدة وخطيرة تبلغ أضعاف ما تجنيه من ضرائب تفرضها على التبغ، بالإضافة إلى ما تخسره من نقص الإنتاج بسبب زيادة تغيب المدخنين عن العمل نتيجة ما يعانونه من أمراض.

نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
حكم "حظك اليوم"

موقع القرضاوي/21-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : تخصص كثير من الصحف والمجلات جانبًا منها - صفحة أو جزءًا من صفحة - تحدث الناس فيه عما ينتظرهم في يومهم أو غدهم من خير أو شر، تحت عنوان "حظك اليوم" أو ماذا تقول الطوالع؟ أو أنت والنجوم أو نحو ذلك من العناوين . وهي في العادة تخبر الناس بحظوظهم حسب تواريخ ميلادهم التي تتوزع على البروج المعروفة، وعددها اثنا عشر. ومن الناس من يصدق ما تكتبه هذه الصحف، فيفرحون ويتفاءلون إذا بشرتهم بسرور، ويحزنون ويتشاءمون إذا أنبأتهم بسوء ينتظرهم. وقد تصدق هذه في بعض الأحيان فيزدادون تصديقًا بهذه الطوالع والأخبار، واعتقادًا بصحتها. وبعض الناس يقرؤها لمجرد التسلية وإن كان لا يصدقها ولا يؤمن بها. نرجو إبداء الرأي في هذا الموضوع وبيان حكم الشرع فيه، ولكم الشكر

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين،وبعد:

جاء الإسلام ليحرر الناس من الأوهام والأباطيل في أي صورة كانت، وفي سبيل ذلك ربط الناس بسنة الله تعالى في خلقه، وأمرهم باحترامها ورعايتها، إن هم أرادوا السعادة في الدنيا، والفلاح في الآخرة. ومن أجل هذا شن الإسلام حملة واسعة على ما أشاعته الجاهلية من خرافات وأوهام ما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها برهان، وشدد النكير على أصحابها والمتجرين بها في سوق التضليل والاستغلال للغافلين من العوام وأشباه العوام الذين لا يخلو منهم مجتمع في أي عصر كان. ومن ذلك: السحر والكهانة والعرافة والتنجيم، وادعاء معرفة الغيب المستور بوسائط علوية أو سفلية تخرق حجاب الغيب، وتنبئ عما يكنه صدر الغد المجهول، عن طريق النجوم أو الاتصال بالجن، أو الخط في الرمل، أو غير ذلك من أباطيل الجاهليات شرقيها وغربيها. وحسبنا أن نقرأ بعض آيات القرآن الكريم، وبعض أحاديث النبي الكريم، لنتبين ضلال هؤلاء الأفاكين.

يقول الله تعالى في سورة النمل: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) (النمل:65) . فقد نفى عن أهل السموات والأرض علم الغيب، الذي خص به نفسه سبحانه. وفي سورة الأعراف: (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (لأعراف:188) . فقد أمر خاتم رسله هنا أن يعلن أنه لا يعلم الغيب المستور، ولهذا يصيبه ما يصيب غيره من البشر، ولو كان في قدرته معرفة الغيوب المكنونة لاستكثر من الخير وما مسه السوء. وفي سورة الجن يقول تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً) (الجـن:26-27) . فوصف الله تعالى نفسه بأنه وحده عالم الغيب، وأنه لا يطلع على هذا الغيب أحدًا من خلقه، إلا من ارتضى من رسول، وأنه يعلمه منه بقدر ما تقتضيه مشيئته وحكمته. وتقرأ في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا فسأله عن شئ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. " من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه البزار بإسناد جيد قوي عن جابر. " من أتى عرافا أو ساحرًا أو كاهنا، يؤمن بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" رواه الطبراني عن ابن مسعود ورجاله ثقات. والعراف والكاهن والمنجم كلهم من فصيلة واحدة، وهم الذين يدعون معرفة الغيوب والمضرات عن طريق الجن والنجوم وغيرها.

وقد كان لكثير من الأمم اعتقادات في النجوم وتأثيرها في أحداث الكون، حتى ألّهها بعضهم وعبدوها من دون الله، أو أشركوها مع الله تعالى، ومن لم يعبدها صراحة أضفى عليها من التقديس ما يجعلها في حكم المعبود! ومن بقايا ذلك: الاعتقاد بأن ما يجري في عالمنا الأرضي من أموره، له صله بتلك النجوم العلوية، إيجابًا أو سلبا، وأن السعود والنحس، والسرور والحزن، والغلاء والرخص، والسلم والحرب، مرتبطة بحركات الأفلاك وسير النجوم. وهذا ما يرفضه الإسلام جزمًا، فالنجوم ما هي إلا جزء من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون العريض، والعلوية والسفلية بالنسبة لها أمور نسبية، وهي كائنات مسخرة لخدمتنا كما قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). (الأنعام: 97). وقال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (النحل:12)

. وقال: (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ) (الملك: 5). ومن هنا كان علم "التنجيم" القائم على ادعاء معرفة الغيب علمًا جاهليًا مرفوضًا في الإسلام، ومعتبرًا من ضروب السحر كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد" رواه أبو داود وابن ماجة.

قال العلماء: والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان، مثل تغير الأسعار، ووقوع الحروب ونحو ذلك، ويزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها، وظهورها في بعض الأزمان.. وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره. فأما ما يعرف عن طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة... إلخ فإنه غير داخل في النهي. ومثل هذا ما يقوم عليه علم الفلك المبني على الملاحظة والتجربة والقياس. فهذا محمود، وقد كان لعلماء المسلمين فيه اليد الطولي.

ومن هنا تكون فكرة ربط حظوظ الناس وما يحدث لهم بالطوالع والنجوم حسب تواريخ ميلادهم - فكرة جاهلية لا يؤيدها نقل ولا عقل، ولا يقوم على أساس من دين ولا علم. ومن جادل في شأنها جادل بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. والحقيقة أن وجود هذه الظاهرة وانتشارها، واهتمام الصحف بها، وحرص كثير من الناس على قراءتها، بل تصديقها في بعض الأحيان، ليدل على عدة حقائق هامة:

1- وجود فراغ في حياة الناس في هذا العصر، ولا أعني بالفراغ فراغ الوقت، بل فراغ الفكر والنفس: الفراغ العقائدي والروحي، والفراغ دائمًا يتطلب ملؤه بأي صورة من الصور، ولهذا قيل: من لم يشغل نفسه بالحق شغلته نفسه بالباطل.

2- غلبة القلق النفسي وفقدان الشعور بالأمان والسكينة، أعني الأمان الداخلي والسكينة النفسية، وهما سر السعادة. وهذا أمر يسود العالم كله، حتى أولئك الذين بلغوا أرقي مستويات المعيشة المادية، وسخر لهم العلم أزمة الأشياء، يحيون في توتر واضطراب ومخاوف.

3- وهذا القلق وذاك الفراغ، هما في الواقع نتيجة لفقدان شئ مهم غاية الأهمية في حياة الإنسان وفي تقرير مصيره، وهذا الشيء هو: الإيمان، فالإيمان هو مصدر الأمن والطمأنينة. وصدق الله إذ يقول: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام:82) ، (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (الرعد:28) .

4- وأمر آخر وراء هذه الظاهرة، وهو ضعف الوعي الديني السليم، وأعني به الوعي المستمد من الينابيع الصافية للإسلام: من محكم القرآن والسنة، كما فهمها السلف الصالح، بعيدًا عن الشوائب والبدع والانحرافات. هذا الوعي هو الذي تصفو به العقيدة، وتصح العبادة، ويستقيم السلوك، ويستنير العقل، ويشرق القلب، وتتجدد الحياة. ولو وعى الناس وفقهوا أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن نفسًا لا تدري ماذا تكسب غدا، وأن التهجم على ادعاء الغيب ضرب من الكفر، وأن تصديق ذلك ضرب من الضلال، وأن العرافين والكهنة والمنجمين وأشباههم كذبة مضللون - ما نفقت سوق هذا الباطل، ولا وجد من يكتبه أو يقرؤه بين المسلمين، وبالله التوفيق

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
صيام ليلة السابع والعشرين من رجب

موقع القرضاوي/27-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه :هل ورد في صيام السابع والعشرين من رجب ثواب مخصوص ؟ وما حكم صوم هذا اليوم المبارك ؟ وهل صحيح أن ليلة السابع والعشرين من رجب أسري برسول الله فيها ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين،وبعد:

من الصيام المحرم: ما ابتدعه الناس بأهوائهم، ولم يشرعه الله ورسوله ولا عمل به الراشدون المهديون من خلفائه، ولا دعا إليه أحد من أئمة الهدى. ومن ذلك صيام اليوم السابع والعشرين (27) من رجب، باعتباره اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من يصوم هذا اليوم باعتباره من أيام الإسلام، التي أنعم الله فيها على نبيه بنعم كبرى، يجب أن تذكر فتشكر!.

ونعم الله على نبيه الكريم نعم على أفراد أمته، فشكرها واجب عليهم، ومن مظاهر هذا الشكر أن تصام تلك الأيام التي تحمل ذكريات عظيمة!. وكل هذا لا دليل فيه على شرعية الصيام، فقد أمر الله المسلمين بذكر نعم كثيرة عليهم، مثل قوله لهم بمناسبة غزوة الأحزاب: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها) الآيات. ومع هذا لم يذكروا النعمة بصيام هذه الأيام، كلما هبت ذكراها في شوال .. وغيرها وغيرها.

قال ابن القيم في (زاد المعاد) في شأن ليلة الإسراء نقلاً عن شيخه ابن تيمية:- (لا يُعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم). قال: (لم يقم دليل معلوم على شهرها، ولا على عشرها- أي في العشرة أيام التي وقعت فيها -، ولا على عينها، بل النقول في ذلك متقطعة مختلفة، ليس فيها ما يقطع به، ولا شرع للمسلمين تخصيص تلك الليلة بقيام ولا غيره) (زاد المعاد (57/1،58) ط. الرسالة). على أن ليلة السابع والعشرين من رجب وإن اشتهر بين الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لم يصح دليل على أنها هي.

والله أعلم.
فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
التبرك بحجر يُقال أن به أثراً لقدم النبي

موقع القرضاوي/ 28-7-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : في مقام السيد أحمد البدوي بطنطا في مصر، وفي ركن من أركانه، يوجد حجر معلق مثبت بالجدار، به أثر قدم غائر، يتمسح الناس به ويتبركون، ويطلبون عنده البركات وقضاء الحاجات، حيث يقال: إن هذا الأثر أثر قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فهل هذا الحجر ثابت حقيقة ؟ وهل هذا التبرك جائز شرعًا ؟

  وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد:

 ما أضاع المسلمين إلا الإفراط والتفريط، فبعضهم يسرف في الاعتقاد حتى يؤمن بالخرافة، ويتبرك بالأحجار والآثار التي لم يشرعها دين، ولم يأذن بها الله وآخر يُقتِّر في الاعتقاد حتى يثير الشبهات حول الحجر الأسود نفسه، غير أن الحق بين الاثنين . فالإسلام قد أبطل التبرك بالأحجار كلها، لم يستثن من ذلك إلا الحجر الأسود للحكمة التي تترتب على هذا.

والحجر الموجود في طنطا كسائر الأحجار، ليس هناك تاريخ يثبت أن هذا الحجر من عهد رسول الله، ولا أن أثر القدم هو أثر قدمه عليه السلام، وليس عند أحد، سند بهذا أبدًا.

هذه واحدة .. والثانية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أمته بالتمسح والتبرك بمواضع أقدامه، وتعظيمها إلى درجة التقديس، وإنما كان يحذر من كل ما يشم منه رائحة الغلو في التعظيم، ويوصد كل باب يخشى منه دخول الفتنة، لهذا قال عليه السلام: " لا تتخذوا قبري عيدًا "، " لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد " . " لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". وكان أصحابه على هديه كذلك .. أسرع عمر بقطع شجرة الرضوان التي بايع المؤمنون رسول الله تحتها في الحديبية، وجاء ذكرها في القرآن، قطعها رضي الله عنه حين رأى بعض الناس يذهبون إليها متبركين. إن تقبيل الحجر الأسود أمر " تعبدي " والأمور التعبدية امتثال محض لله يوقف عندها ولا يقاس عليها غيرها . وما أحسن قول عمر: " لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ". وأما استناد بعضهم إلى حديث: " لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه " فإنه استناد إلى باطل صراح، والحديث قال فيه ابن حجر: لا أصل له، وقال ابن تيمية: موضوع.

والله أعلم

 

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
رقية المريض بالقرآن الكريم

موقع القرضاوي/12-8-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : ما حكم رقية المريض بالقرآن الكريم أو المأثور من الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد : روى مسلم عن عوف بن مالك قال : كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : " اعرضوا على رقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك ". (مسلم، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، حديث 2200). وروى عن جابر : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا : يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب ! قال : فعرضوا عليه، فقال: " ما أرى بأسًا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه " (مسلم، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، حديث 2199).

قال الحافظ : " وقد تمسك قوم بهذا العموم، فأجازوا كل رقية جربت منفعتها، ولم يعقل معناها، لكن دل حديث عوف : أنه مهما كان من الرقى يؤدى إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدى إلى الشرك، فيمنع احتياطًا والشرط الآخر لا بد منه". (فتح الباري 10 /195، 196). وقد ثبتت شرعية الرقية بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. فقد رقى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض أصحابه بنفسه، ورقاه جبريل عليهما السلام. وأمر بعض أصحابه بالرقية، وكذلك نصح بعض أهله وذويه. وأقر من رقى من الصحابة على فعله.

فعن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- بإصبعه هكذا ووضع سفيان - راوي الحديث - سبابته بالأرض، ثم رفعها : " بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا، بإذن ربنا " (متفق عليه، كما في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، حديث 1417). ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع العليل أو الجريح، ويقول هذا الكلام في حال المسح. وعنها قالت : كان إذا اشتكى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقاه جبريل. (مسلم، باب الطب والمرض والرقى، حديث 2185) .

وعن أبى سعيد : أن جبريل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال : يا محمد، اشتكيت ؟ فقال : " نعم "، قال : " بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك " (مسلم، حديث 2186). وعن عائشة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها (متفق عليه، حديث 1415) . والنفث : نفخ لطيف بلا ريق. وعنها : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرها أن تسترقي من العين. (متفق عليه، حديث 1418). وعن جابر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأسماء بنت عميس : " ما لي أرى أجسام بنى أخي ضارعة - أي نحيفة - تصيبهم الحاجة ؟ " قالت : لا، ولكن العين تسرع إليهم قال : " ارقيهم " قالت : فعرضت عليه، فقال "ارقيهم " (مسلم، حديث 2198) .يعنى أولاد ابن عمه جعفر. وقال للصحابة الذين رقى واحد منهم سيد الحي - في سفر لهم - بفاتحة الكتاب، فأعطاه قطيعًا من الغنم، فأبى أن يقبلها، حتى يسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتى النبي فذكر ذلك له . وقال : والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فقال -صلى الله عليه وسلم- : " خذوا منه واضربوا لي بسهم معكم ". (متفق عليه، حديث 1420)

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
ليلة النصف من شعبان

موقع القرضاوي/14-8-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً من أحد القراء يقول فيه : ما حكم دعاء نصف شعبان؟ وهل ورد في ليلة النصف من شعبان أحاديث صحيحة؟ إلى آخر ما يقال عن هذه الليلة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله : الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

ليلة النصف من شعبان، لم يأت فيها حديث وصل إلى درجة الصحة، هناك أحاديث حسنها بعض العلماء، وبعضهم ردها وقالوا بأنه لم يصح في ليلة النصف من شعبان أي حديث... فإن قلنا بالحسن، فكل ما ورد أنه يدعو في هذه الليلة، ويستغفر الله عز وجل، أما صيغة دعاء معين فهذا لم يرد، والدعاء الذي يقرأه بعض الناس في بعض البلاد، ويوزعونه مطبوعاً، دعاء لا أصل له، وهو خطأ، ولا يوافق المنقول ولا المعقول..

في هذا الدعاء نجد هذا القول: "اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً على في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي، وحرماني وطردي، وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات كلها فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل وعلى لسان نبيك المرسل: "يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب".

ففي هذا الكلام نرى تناقضاً واضحاً: ففي أوله يقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً.. فامح هذا وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً للخيرات.. لأنك قلت "يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب". فمعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات، فكيف يطالب بالمحو والإثبات في أم الكتاب.

ثم هذا الكلام ينافي ما جاء في أدب الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: "إذا سألتم الله فاجزموا في المسألة" لا يقل أحدكم: يارب اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له، بل ينبغي أن ينبغي أن يقول: اغفر لي، ارحمني، ارزقني... بالجزم واليقين.. لأن هذا هو المطلوب ممن يدعو ربه عز وجل.

أما تعليق الدعاء على المشيئة والشرطية بقول الداعي "إن شئت" كما سلف، فليس هذا أسلوب الدعاء، ولا أدبه، ولا أسلوب المفتقر الذليل إلى ربه، بل هو أسلوب أشبه بأسلوب التأليف الركيك الذي لا يقبل في مثل هذا المقام من عباد الله المؤمنين.

وهذا يدلنا على أن الأدعية التي يضعها البشر ويخترعونها كثيراً ما تكون قاصرة عن أداء المعنى، بل قد تكون محرفة ومغلوطة ومتناقضة، إنه ليس أفضل مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية مأثورة، لأنه يترتب عليها أجران: أجر الاتباع، وأجر الذكر. فعلينا دائماً أن نحفظ هذه الأدعية النبوية، وأن ندعو بها.

أما ليلة النصف من شعبان، فمعظم ما يفعل فيها من أشياء ليس وارداً، ولا صحيحاً ولا من السنة في شيء.

أذكر أني كنت أقوم في صغري مع الناس تقليداً لهم، فنصلي ركعتين بنية طول العمر، وركعتين بنية الغنى عن الناس، وقراءة يس ثم صلاة ركعتين.. وغير ذلك، وكل هذه تعبدات ما أمر الشرع بها، والأصل في العبادات، الحظر.. ليس للإنسان أن يخترع في عباداته ما يشاء، لأن الذي من حقه أن يعبد الناس وأن يرسم لهم العبادة هو الله عز وجل. (أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) فعلينا أن نقف عند ما ورد، ولا نفعل أكثر من الدعاء المأثور، إن كان ذلك حسناً... والله أعلم.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
العبادات المستحبة في شعبان

موقع القرضاوي/ 14-8-2008

 تلقى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي – رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - سؤالاً من أحد القراء يستعلم فيه عن العبادات المستحبة فى شهر شعبان، وكيف يمكن الاستفادة من هذا الشهر الكريم فى الاستعداد لشهر رمضان المبارك ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

شهر شعبان من الشهور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يصوم فيها أكثر من غيره من الشهور. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر قط غير رمضان ، يأتي ذلك على خلاف ما يفعل بعض الناس في بعض البلاد العربية، حيث يصومون ثلاثة أشهر: رجب ، شعبان ، ورمضان . والأيام الستة من شوال ، التي يسمونها ( البيض ) ، حيث يبدأ الصيام عندهم من أول رجب إلى السابع من شوال، ما عدا يوم العيد، الأول من شوال. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين .

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ، وتقول عائشة : كان يصوم حتى نقول : لا يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم ، وأحياناً يصوم الاثنين والخميس ، وأحياناً ثلاثة أيام من كل شهر ، وخاصة الأيام البيض القمرية . وأحياناً يصوم يوماً ويفطر يوماً، كما كان يفعل داود عليه السلام ( أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ).

وكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصوم في شهر شعبان ، وكأن ذلك نوع من التهيؤ والاستعداد لاستقبال رمضان . أما أن يصوم أياماً محددة ، فلم يرد قط .

وفي الشرع لا يجوز تخصيص يوم معين بالصيام ، أو ليلة معينة بالقيام دون سند شرعي .. إن هذا الأمر ليس من حق أحد أياً كان وإنما هو من حق الشارع فحسب .

تخصيص الأوقات ، أو تخصيص الأماكن بالعبادات ، وتحديد الصور والكيفيات ، هذا من شأن الشارع ومن حقه ، وليس من شأن البشر.

ليلة نصف شعبان

ورد في فضل ليلة النصف من شعبان بعض الأحاديث: إن الله تعالى يتجلى فيها على عباده، ويستجيب دعاءهم، إلا بعض العصاة، وهذا الحديث قد حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم، حتى قال الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي: لا يثبت حديث واحد في فضل ليلة النصف من شعبان. ولو قبلنا الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة وإحيائها بالطاعة فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أهل القرون الأولى وهم خير القرون… لم يرد عنهم أنهم كانوا يتجمعون في المساجد لإحياء هذه الليلة، ويتلون دعاء خاصاً ويقيمون صلوات خاصة كالتي نعرفها في بعض بلاد المسلمين.. فبعض البلاد يتجمع الناس فيها بعد المغرب في الجوامع، ويقرؤون سورة "يس" ثم يصلون ركعتين بنية طول العمر!! وركعتين أخريين بنية الغنى عن الناس ثن يتلون دعاء لم يؤثر عن أحد من السلف، وهو دعاء طويل، وهو مخالف للنصوص ومتناقض، ومتعارض في معناه أيضاً، ففي هذا الدعاء يقول الداعي: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطرودا أو مقتراً علي في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي، وحرماني، وطردي، وإقتار رزقي، أثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات كلها، فإنك قلت قولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) هذا نص من الدعاء، وهو متناقض كما ترون فهو يقول: إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب كذا فامح هذا الذي كتبته، وأثبتني عندك في أم الكتاب على خلاف هذا لأنك قلت: (يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب). ومعنى الآية أن أم الكتاب لا محو فيها ولا إثبات.. وإنما المحو والإثبات فيما عدا ذلك من صحف الملائكة وغيرها، فإن كان هذا هو معنى الآية، فكيف يطلب العبد من ربه أن "يمحو ويثبت في أم الكتاب"، وهي لا محو فيها ولا إثبات؟.

ثم أي دعاء هذا الذي يقول فيه القائل هذا الترديد: إن كنت فعلت كذا فامح كذا، أو افعل كذا… مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دعونا أن نجزم المسألة، نجزم ولا نردد الدعاء ولا نشكك… ولا نتشكك… فهذا يدل على أن ذلك الدعاء مغلوط ولا أساس له… وفي هذا الدعاء أيضا يقول القائل: إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن ترفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم… وهذا خطأ أيضا… فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم إنما هي الليلة التي نزل فيها القرآن… وهي ليلة القدر ليلة التجلي الأعظم… وهي في رمضان بنص القرآن.. قال تعالى في سورة الدخان: (حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم). وقال في سورة القدر: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر:1) وقال في سورة البقرة: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) (البقرة:185 ) فالليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي في رمضان بيقين… وهي ليلة القدر بالإجماع، وما روي عن قتادة أن ليلة النصف هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهو ضعيف ومضطرب وجاء عن قتادة نفسه أنها ليلة القدر. وما جاء في حديث أن ليلة النصف من شعبان تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان فهذا أيضا حديث ضعيف كما قال ابن كثير وهو مخالف للنصوص، ومن هنا نرى أن هذا الدعاء، ملئ بالأغلاط وهو دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خير القرون ولا عن السلف، وهذا التجمع بالصورة التي نراها ونسمع عنها في بعض بلاد الإسلام مبتدع ومحدث، والأولى أن نقف في العبادات عندما ورد، فكل خير في إتباع من سلف.. وكل شر في ابتداع من خلف. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وفقنا الله إلى إتباع ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
وصية الشيخ أحمد المكذوبة

المسجد النبوي
موقع القرضاوي/26-8-2008

تلقى فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي استفساراً يقول:

لقد عثرت على هذه الورقة وذهلت لما وجدت فيها، فأرجو من سيادتكم إفادتي عما تحتوي هذه الورقة، وهل هي صحيحة أم غير صحيحة ؟ الورقة بتوقيع فاعل خير، وهي عبارة عن وصية قال إنها من الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفيها عظات كثيرة للمسلمين، وفي نهايتها يقول: إن هنا لك شخصًا في (بمبي) قد وزع ثلاثين ورقة من هذه الوصية ورزقه الله بـ 25 ألف روبية، كما قام شخص آخر بنشرها ورزقه الله ستة آلاف روبية وكما أن شخصًا كذب هذه الوصية ففقد ابنه في نفس اليوم، يقول إنه إذا اطلع شخص على هذه الوصية ولم ينشرها فإنه سيصاب بمصيبة كبيرة.  فما رأيكم بهذه الوصية ؟. وهل هي صحيحة أم غير صحيحة ؟

وقد أجاب فضيلته على السائل بقوله: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

لقد سأل الكثيرون عن هذه الوصية، وهي وصية ليست وليدة اليوم ولا بنت الأمس، فقد رأيتها منذ عشرات السنين: وهي تنسب إلى هذا الرجل المزعوم المسمى الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي . وطالما سألنا الناس في المدينة وفي الحجاز عن هذا المدعو الشيخ أحمد وعن وظيفته، فلم نعثر له على أثر ولم نسمع عنه خبرًا، ولم يعرف في وقت من الأوقات هذا الشيخ أحمد ولا رآه الناس في المدينة في يوم من الأيام ولم يسمعوا هناك هذا الخبر، ولكن جاء من يشيع في بلاد المسلمين مثل هذه الوصايا المحزنة . هذه الوصية بما فيها ليس لها قيمة ولا اعتبار في نظر الدين . فبعض هذه الوصية مما لا يحتاج إلى رؤيا يراها الشيخ أحمد ويرى فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المنام ـ فيما زعم ـ مثل أن الساعة قريبة، وأن القيامة ستقوم، وأنها قاب قوسين أو أدنى فهذا مما لا يحتاج فيه إلى وصية للشيخ أحمد ولا للشيخ عمر، وأن القرآن قد صرح بذلك وقال: (لعل الساعة تكون قريبًا) (الأحزاب: 63) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: " بعثت أنا والساعة كهاتين " (متفق عليه من حديث أنس وسهل بن سعد) . وأشار بسبابته وبإصبعه الوسطى . فلسنا بحاجة إلى من يذكرنا بذلك وبعض هذه الوصية كخروج النساء سافرات وانحراف الناس عن الدين لسنا في حاجة إلى من يذكرنا به أيضًا فعندنا كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهما كافيان شافيان مغنيان . وقد قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا). (المائدة: 3). إن من يظن أن دين الإسلام بعد أن أتمه الله وأكمله في حاجة إلى وصية يوصي بها إنسان مجهول، يكون قد شك في هذا الدين وفي كماله وفي تمامه، ديننا قد تم وقد اكتمل، وليس في حاجة إلى وصية من الوصايا . إن هذه الوصية تحمل في طياتها دليل كذبها ودليل تزويرها، فصاحبها يهدد الناس ويخوفهم إذا لم ينشروها أن تصيبهم المصائب وتحل بهم الكوارث وأن يموت أبناؤهم وأن تفقد أموالهم، وهذا ما لم يقل به إنسان حتى في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . لم يؤمر الناس أن كل من قرأ القرآن كتبه ونشره، وأن من قرأ صحيح البخاري كتبه ونشره، وإلا حلت به المصائب، فكيف مثل هذه الوصايا التخريفية ؟ هذا شيء لا يمكن أن يصدقه عقل مسلم يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا . وتقول الوصية الزائفة: إن فلانًا في البلد الفلاني نشر هذه الوصية فرزق بعشرات الآلاف من الروبيات، هذا كله تخريف وتضليل للمسلمين عن الطريق الصحيح وعن اتباع السنن والأسباب التي وضع الله عليها نظام هذا الكون، فالرزق له أسبابه، وله طرائقه وله سننه، أما أن يعتمد الناس على مثل هذه الأوهام وعلى مثل هذه الخرافات، فهذا تضليل وانحراف بعقلية المسلمين . إننا نربأ بالمسلمين أن يصدقوا مثل هذه الخرافة وأن يظنوا أن من نشر مثل هذه الوصية المكذوبة يختص بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال كاتب هذا الكلام الباطل، فإن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته، كما جاء في الأحاديث الثابتة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ". (رواه البخاري). نسأل الله عز وجل أن يفقّه المسلمين في أمر دينهم وأن يلهمهم الرشد . وأن يعصمهم من تصديق الخرافات والأوهام والأباطيل.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
مزاح النبي

موقع القرضاوي/17-11-2008

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يضحك ويمزح، ويفرح ويمرح، وتصدر عنه النكات والطرائف والملح، بالقول أو بالفعل، فيضحك الآخرين؟

إن بعض الناس تكونت لديه فكرة: أن الدين يحرم علي الإنسان الضحك والمزاح والتنكيت والمداعبة، ويفرض عليه الجد والصرامة في كل أحواله. ويؤيدون هذا الاعتقاد بأمرين:

الأول: موقف كثير من المتدينين، أو المتحمسين للدين، حيث لا يري أحدهم إلا مقطب الجبين، عبوس الوجه، متجهمًا عند اللقاء، خشنًا في الكلام، فظًا في المعاملة مع الناس، وخصوصًا غير المتدينين.

والثاني: بعض النصوص، التي قرأوها أو سمعوها من بعض الوعاظ والخطباء ففهموا منها أن الإسلام لا يرحب بالضحك والفرح والمزاح، مثل حديث "لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب".

وحديث: "ويل للذي يحدث الحديث ليضحك به القوم، فيكذب، ويل له، ويل له".! (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، كما حسنه الألباني في غاية المرام).

وحديث وصف النبي -صلي الله عليه وسلم-، بأنه: "كان متواصل الأحزان". وقوله تعالي علي لسان قوم قارون: (لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين). (القصص: 76). وحسب قراءتي ومعلوماتي عن الإسلام -وهي محدودة- أعتقد أن هذا ظلم للإسلام الذي جاء بالاعتدال في كل شيء.

فالرجاء توضيح موقف الإسلام في هذه القضية، مؤيدًا بالأدلة الشرعية. نفع الله بكم، وجزاكم خيرًا.   

الإجابة (من فتاوى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي):

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الضحك من خصائص الإنسان فالحيوانات لا تضحك؛ لأن الضحك يأتي بعد نوع من الفهم والمعرفة لقول يسمعه، أو موقف يراه، فيضحك منه.

ولهذا قيل: الإنسان حيوان ضاحك، ويصدق القول هنا: أنا أضحك، إذن أنا إنسان.

والإسلام -بوصفه دين الفطرة- لا يتصور منه أن يصادر نزوع الإنسان الفطري إلي الضحك والانبساط بل هو علي العكس يرحب بكل ما يجعل الحياة باسمة طيبة، ويحب للمسلم أن تكون شخصيته متفائلة باشة، ويكره الشخصية المكتئبة المتطيرة، التي لا تنظر إلي الحياة والناس إلا من خلال منظار قاتم أسود.

وأسوة المسلمين في ذلك هو: رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقد كان -برغم همومه الكثيرة والمتنوعة- يمزح ولا يقول إلا حقًا، ويحيا مع أصحابه حياة فطرية عادية، يشاركهم في ضحكهم ولعبهم ومزاحهم، كما يشاركهم آلامهم وأحزانهم ومصائبهم.

يقول زيد بن ثابت، وقد طلب إليه أن يحدثهم عن حال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فقال: كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وقال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- ؟ (رواه الطبراني بإسناد حسن كما في مجمع الزوائد "9/17").

وقد وصفه أصحابه بأنه كان من أفكه الناس في. (كنز العمال برقم 18400) .

وقد رأيناه في بيته -صلي الله عليه وسلم- يمازح زوجاته ويداعبهن، ويستمع إلي أقاصيصهن، كما في حديث أم زرع الشهير في صحيح البخاري.

وكما رأينا في تسابقه مع عائشة رضي الله عنها، حيث سبقته مرة، وبعد مدة تسابقا فسبقها، فقال لها: هذه بتلك!

وقد روي أنه وطأ ظهره لسبطيه الحسن والحسين، في طفولتهما ليركبا، ويستمتعا دون تزمت ولا تحرج، وقد دخل عليه أحد الصحابة ورأي هذا المشهد فقال: نعم المركب ركبتما، فقال عليه الصلاة والسلام: "ونعم الفارسان هما"!

ورأيناه يمزح مع تلك المرأة العجوز التي جاءت تقول له: ادع الله أن يدخلني الجنة، فقال لها: "يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز" ! فبكت المرأة حيث أخذت الكلام علي ظاهره، فأفهمها: أنها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزًا، بل شابة حسناء.

وتلا عليها قول الله تعالي في نساء الجنة: (إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارًا. عربًا أترابًا).(الواقعة: 35-37) والحديث أخرجه الترمذي في "الشمائل"، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي،وغيرهم، وحسنه الألباني في "غاية المرام")

وجاء رجل يسأله أن يحمله علي بعير، فقال له عليه الصلاة والسلام: "لا أحملك إلا علي ولد الناقة" ! فقال: يا رسول الله، وماذا أصنع بولد الناقة ؟ ! -انصرف ذهنه إلي الحوار الصغير- فقال: "وهل تلد إلا النوق" ؟ (رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح وأخرجه أبو داود أيضًا).

وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلي النبي -صلي الله عليه وسلم- فقالت: إن زوجي يدعوك، قال: "ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بياض" ؟ قالت: والله ما بعينه بياض فقال: "بلي إن بعينه بياضا" فقالت: لا والله، فقال -صلي الله عليه وسلم-: "ما من أحد إلا بعينه بياض" (أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف، كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء). وأراد به البياض المحيط بالحدقة.

وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يأتيهم ويقول: "يا أبا عمير ما فعل النغير" ؟ (متفق عليه). لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور.

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عندي رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة -دقيق يطبخ بلبن أو دسم- وجئت به، فقلت لسودة: كلي، فقالت: لا أحبه، فقلت: والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك، فقالت، ما أنا بذائقته، فأخذت بيدي من الصحفة شيئًا منه فلطخت به وجهها، ورسول الله -صلي الله عليه وسلم- جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني فتناولت من الصحفة شيئًا فمسحت به وجهي ! وجعل رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يضحك. (أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة وأبو يعلي بإسناد جيد كما في تخريج الإحياء).

وروي أن الضحاك بن سفيان الكلابي كان رجلاً دميمًا قبيحًا، فلما بايعه النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء -ذلك قبل أن تنزل آية الحجاب- أفلا أنزل لك عن إحداهن فتتزوجها !، وعائشة جالسة تسمع، فقالت: أهي أحسن أم أنت ؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم، فضحك رسول الله -صلي الله عليه وسلم- من سؤالها إياه؛ لأنه كان دميمًا. (قال الحافظ العراقي: أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حسن مرسلاً أو معضلاً وللدارقطني نحو هذه القصة مع عيينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة).

وكان -صلي الله عليه وسلم- يحب إشاعة السرور والبهجة في حياة الناس، وخصوصًا في المناسبات مثل الأعياد والأعراس.

ولما أنكر الصديق أبو بكر -رضي الله عنه- غناء الجاريتين يوم العيد في بيته وانتهرهما، قال له "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد" ! وفي بعض الروايات: "حتي يعلم يهود أن في ديننا فسحة".

وقد أذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في مسجده عليه الصلاة والسلام في أحد أيام الأعياد، وكان يحرضهم ويقول: "دونكم يا بني أرفدة" !

وأتاح لعائشة أن تنظر إليهم من خلفه، وهم يلعبون ويرقصون، ولم ير في ذلك بأسًا ولا حرجًا.

واستنكر يومًا أن تزف فتاة إلي زوجها زفافًا صامتًا، لم يصحبه لهو ولا غناء، وقال: "هلا كان معها لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، أو الغزل". وفي بعض الروايات: "هلا بعثتم معها من تغني وتقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيونا نحييكم".

وكان أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- ومن تبعهم بإحسان في خير قرون الأمة يضحكون ويمزحون، اقتداءً بنبيهم -صلي الله عليه وسلم- واهتداء بهديه. حتي إن رجلاً مثل عمر بن الخطاب -علي ما عرف عنه من الصرامة والشدة- يروي عنه أنه مازح جارية له، فقال لها: خلقني خالق الكرام، وخلقك خالق اللئام ! فلما رآها ابتأست من هذا القول، قال لها مبينًا: وهل خالق الكرام واللئام إلا الله عز وجل ؟؟

وقد عرف بعضهم بذلك في حياته -صلي الله عليه وسلم-، وأقره عليه، واستمر علي ذلك من بعده، وقبله الصحابة، ولم يجدوا فيه ما ينكر، برغم أن بعض الوقائع المروية في ذلك لو حدثت اليوم لأنكرها معظم المتدينين أشد الإنكار، وعدوا فاعلها من الفاسقين أو المنحرفين !

من هؤلاء المعروفين بروح المرح والفكاهة والميل إلي الضحك والمزاح النعيمان بن عمر الأنصاري، رضي الله عنه، الذي رويت عنه في ذلك نوادر عجيبة وغريبة.

وقد ذكروا أنه كان ممن شهد العقبة الأخيرة، وشهد بدرًا وأُحدًا، والخندق، والمشاهد كلها.

روي عنه الزبير بن بكار عددًا من النوادر الطريفة في كتاب "الفكاهة والمرح" نذكر بعضًا منها:

قال: وكان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشتري منها، ثم جاء بها إلي النبي -صلي الله عليه وسلم-، فيقول: ها أهديته لك، فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها، أحضره إلي النبي -صلي الله عليه وسلم-، قائلا: أعط هذا ثمن متاعه، فيقول: "أو لم تهده لي" ؟ فيقول: إنه والله لم يكن عندي ثمنه، ولقد أحببت أن تأكله، فيضحك، ويأمر لصاحبه بثمنه.

وأخرج الزبير قصة أخري من طريق ربيعة بن عثمان قال: دخل أعرابي علي النبي -صلي الله عليه وسلم-، وأناخ ناقته بفنائه، فقال بعض الصحابة للنعيمان الأنصاري: لو عقرتها فأكلناها، فإنا قد قرمنا إلي اللحم ؟ ففعل، فخرج الأعرابي وصاح: واعقراه يا محمد ! فخرج النبي -صلي الله عليه وسلم- فقال: "من فعل هذا" ؟ فقالوا: النعيمان، فأتبعه يسأل عنه حتي وجده قد دخل دار ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، واستخفي تحت سرب لها فوقه جريد، فأشار رجل إلي النبي -صلي الله عليه وسلم- حيث هو فأخرجه فقال له: "ما حملك علي ما صنعت" ؟ قال: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني بذلك قال: فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك، ثم غرمها للأعرابي.

قال الزبير أيضا: حدثني عمي عن جدي قال: كان مخرمة بن نوفل قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة، فقام في المسجد يريد أن يبول، فصاح به، الناس، المسجد المسجد، فأخذه نعيمان بن عمرو بيده، وتنحي به، ثم أجلسه في ناحية أخري من المسجد فقال له: بل هنا قال: فصاح به الناس فقال: ويحكم، فمن أتي بي إلي هذا الموضع ؟! قالوا نعيمان، قال: أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت ! فبلغ ذلك نعيمان، فمكث ما شاء الله، ثم أتاه يومًا، وعثمان قائم يصلي في ناحية المسجد، فقال لمخرمة: هل لك في نعيمان قال: نعم قال: فأخذه بيده حتي أوقفه علي عثمان، وكان إذا صلي لا يلتفت فقال: دونك هذا نعيمان، فجمع يده بعصاه، فضرب عثمان فشجه، فصاحوا به: ضربت أمير المؤمنين، فذكر بقية القصة. (ذكر هذه القصص الحافظ ابن حجر في ترجمة نعيمان من كتابه: "الإصابة" نقلاً عن كتاب الزبير بن بكار في كتابه: "الفكاهة والمرح").

ومن الطرائف أن صحابيًا آخر من أهل الفكاهة والمزاح، استطاع أن يوقع نعيمان في بعض ما أوقع فيه غيره من "المقالب" كما في قصة سويبط بن حرملة معه، وكان ممن شهد بدرًا أيضًا، قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة سويبط رضي الله عنه: وكان مزاحًا يفرط في الدعابة، وله قصة ظريفة مع نعيمان وأبي بكر الصديق -رضي الله عنهم-، نذكرها لما فيها من الظرف، وحسن الخلق.

وروي عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في تجارة إلي بصري قبل موت النبي -صلي الله عليه وسلم- بعام، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكانا قد شهدا بدرًا، وكان نعيمان علي الزاد، فقال له سويبط، وكان رجلاً مزاحًا، أطعمني فقال: لا حتي يجيء أبو بكر رضي الله عنه، فقال: أما والله لأغيظنك، فمروا بقوم فقال لهم سويبط: تشترون مني عبدًا ؟ قالوا: نعم، قال: إنه عبد له كلام، وهو قائل لكم: إني حر، فإن كنتم إذا قال لكم هذه المقالة تركتموه، فلا تفسدوا علي عبدي، قالوا: بل نشتريه منك، قال: فاشتروه منه بعشر قلائص، قال: فجاءوا فوضعوا في عنقه عمامة أو حبلاً، فقال نعيمان: إن هذا يستهزئ بكم، وإني حر، لست بعبد، قالوا: قد أخبرنا خبرك فانطلقوا به، فجاء أبو بكر رضي الله عنه، فأخبره سويبط فأتبعهم، فرد عليهم القلائص، وأخذه، فلما قدموا علي النبي -صلي الله عليه وسلم- أخبروه قال: فضحك النبي -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه منها حولاً أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة. وأخرجه أبو داود الطيالسي والروياني فجعلا المازح هو النعيمان والمبتاع سويباطًا، كما في ترجمته في "الإصابة").

موقف المتشددين:

ولا ريب أن هناك من الحكماء والأدباء والشعراء من ذم المزاح، وحذر من سوء عاقبته، ونظر إلي جانب الخطر والضرر فيه، وأغفل الجوانب الأخري.

قال بعضهم: المزاح مجلبة للبغضاء، مثلبة للبهاء، مقطعة للإخاء، وقيل: إذا كان المزاح أول الكلام كان آخره الشتم واللكام، وسئل الحجاج بن الفرية عن المزاح فقال: أوله فرح، وآخره ترح، وهو نقائص السفهاء مثل نقائص الشعراء، والمزاح فحل لا ينتج إلا الشر.

وقال مسعر بن كدام:

أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديق

وقيل:

لا تمازح صغيرًا فيجترئ عليك، ولا كبيرًا فيحقد عليك !

ونحوه قول الشاعر:

فإياك إياك المزاح فإنه يجرئ عليك الطفل والدنس النذلا

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا يكون المزاح إلا من سخف أو بطر، وقيل: المزاح يبدي المهانة ويذهب المهابة، والغالب فيه واتر، والمغلوب ثائر.

وقيل: احذر فلتات المزاح فسقطة الاسترسال لا تقال.

ولكن ما جاء عن الرسول -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه أحق أن يتبع، وهو يمثل التوازن والاعتدال.

وقد قال لحنظلة حين فزع من تغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، واتهم نفسه بالنفاق: "يا حنظلة لو دمتم علي الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يًا حنظلة ساعة وساعة"، وهذه هي الفطرة، وهذا هو العدل.

روي ابن أبي شيبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- متحزقين ولا متماوتين. كانوا يتناشدون الأشعار، ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم علي شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. (المصنف لابن أبي شيبة 8/711 بلفظ "منحرفين" بدل "متحزقين" والتصويب من غريب الحديث للخطابي 3/49).

والتحزق كما يقول الإمام الخطابي: التجمع وشدة التقبص.

وفي النهاية لابن الأثير: متحزقين: أي منقبضين ومجتمعين.

وسئل ابن سيرين عن الصحابة: هل كانوا يتمازحون ؟ فقال: ما كانوا إلا كالناس. كان ابن عمر يمزح وينشد الشعر. (رواه أبو نعيم في: الحلية 2/275).

وبهذا يكون موقف أولئك النفر من المتدينين أو المتحمسين للدين، وعبوسهم وتجهمهم الذي ذكره الأخ السائل، لا يمثل حقيقة الدين في شيء، ولا يتفق مع هدي الرسول الكريم وأصحابه.

إنما يرجع إلي سوء فهمهم للإسلام، أو لطبيعتهم الشخصية، أو لظروف نشأتهم وتربيتهم.

وعلي كل حال، لا يجهل مسلم أن الإسلام لا يؤخذ من سلوك فرد أو مجموعة من الناس، يخطئون ويصيبون. والإسلام حجة عليهم، وليسوا هم حجة علي الإسلام، إنما يؤخذ الإسلام من القرآن والسنة الثابتة.

تفسير النصوص الموهمة لخلاف ذلك:

وأما النصوص الدينية التي ذكرها السائل، والتي فهم منها من فهم أن الإسلام يدعو إلي الحزن والاكتئاب والتجهم، فأود أن ألقي بعض الضوء عليها حتي لا نسيء فهمها، ونخرجها عن الإطار الذي أريد بها.

فقوله تعالي علي لسان قوم قارون له ناصحين: (لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين) لا يفهم منه ذم الفرح بإطلاق، بل الفرح المراد هنا -كما يدل عليه السياق- هو فرح الأشر والبطر والغرور والانتفاخ الذي ينسي صاحبه فضل الله عليه، وينسب كل فضل إلي نفسه، فهو فرح بغير الحق، كذلك الذي ذم به القرآن المشركين حين قال لهم بعد دخولهم النار: (ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون). (غافر: 75).

وهو أشبه بفرح الذين سألهم النبي -صلي الله عليه وسلم- من اليهود عن شيء فكتموه إياه، وأخبروه بغيره، وخرجوا من عنده فرحين بما صنعوا من الكتمان والكذب ولم يكتفوا بذلك، بل طلبوا الحمد علي أنهم سئلوا فأجابوا بالحقيقة وفيهم نزل قوله تعالي: (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم). (آل عمران: 188).

ومثل ذلك فرح الذين غرهم علمهم المادي، فوقفوا عنده، ورفضوا ما جاء به الوحي، وفيهم جاء قول الله تعالي: (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون). (غافر: 83).

وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب" فالحديث واضح الدلالة علي أن المنهي عنه ليس مجرد الضحك، بل كثرته، وكل شيء خرج عن حده انقلب إلي ضده.

وأما وصفه -صلي الله عليه وسلم- "بأنه متواصل الأحزان" فالحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.

ويعارضه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، أنه كان -صلي الله عليه وسلم- يستعيذ بالله من الهم والحزن.

علي أن ذلك الحديث لو صح لأمكن تأويله أنه كان يمسي ويصبح وهو مشغول بهموم دعوته، وهموم أمته، وما أكثرها.

ولكنه مع هذا لم يضق قلبه الكبير عن المزاح والمداعبة، وإعطاء الفطرة حقها، والناس حقوقهم، وهذه هي الإنسانية الكاملة، والأسوة المثلي.

حدود المشروعية في الضحك والمزاح:

ومن هنا نقول: إن الضحك والمرح والمزاح أمر مشروع في الإسلام، كما دلت علي ذلك النصوص القولية، والمواقف العملية للرسول الكريم -صلي الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-.

وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلي شيء من الترويح يخفف عنها لأواء الحياة وقسوتها، وتشعب همومها وأعبائها.

وفي هذا قال الإمام علي رضي الله عنه: "إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة".

وقال: "روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي" !

كما أن هذا الضرب من اللهو والترفيه يقوم بمهمة التنشيط للنفس، حتي تستطيع مواصلة السير والمضي في طريق العمل الطويل، كما يريح الإنسان دابته في السفر، حتي لا تنقطع به.

وفي هذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: "إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوي لها علي الحق".

فمشروعية الضحك والمرح والمزاح لا شك فيها في الأصل، ولكنها مقيدة بقيود وشروط لابد أن تراعي:

أولها: ألا يكون الكذب والاختلاق أداة الإضحاك للناس، كما يفعل بعض الناس في أول إبريل -نيسان- فيما يسمونه "كذبة إبريل".

ولهذا قال -صلي الله عليه وسلم-: "ويل للذي يحدث فيكذب، ليضحك القوم، ويل له، ويل له، ويل له".

وقد كان -صلي الله عليه وسلم- يمزح ولا يقول إلا حقًا.

ثانيًا: ألا يشتمل علي تحقير لإنسان آخر، أو استهزاء به وسخرية منه، إلا إذا أذن بذلك ورضي.

قال تعالي: (يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسي أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسي أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان). (الحجرات: 11).

وجاء في الحديث الصحيح: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم" رواه مسلم.

وذكرت عائشة أمام النبي -صلي الله عليه وسلم- إحدي ضرائرها، فوصفتها بالقصر تعيبها به، فقال: "يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته" قالت: وحكيت له إنسانًا -أي قلدته في حركته أو صوته أو نحو ذلك- فقال: "ما أحب أني حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا". (رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح).

ثالثا: ألا يترتب عليه تفزيع وترويع لمسلم.

فقد روي أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حدثنا أصحاب محمد -صلي الله عليه وسلم-، أنهم كانوا يسيرون مع النبي -صلي الله عليه وسلم- فقام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلي حبل معه فأخذه، ففزع فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا".

وعن النعمان بن بشير قال: كنا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في مسير، فخفق رجل علي راحلته -أي نعس- فأخذ رجل سهمًا من كنانته فانتبه الرجل، ففزع، فقال رسول الله: "لا يحل لرجل أن يروع مسلمًا" رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. والسياق يدل علي أن الذي فعل ذلك كان يمازحه.

وقد جاء في الحديث الآخر: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادا" رواه الترمذي وحسنه.

رابعًا: ألا يهزل في موضع الجد، ولا يضحك في مجال يستوجب البكاء، فلكل شيء أوانه، ولكل أمر مكانه، ولكل مقام مقال. والحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب.

ومن ممادح الشعراء:

إذا جد عند الجد أرضاك جده وذو باطل إن شئت ألهاك باطله !

والباطل هنا يقصد به اللهو والمرح.

وقال آخر:

أهازل حيث الهزل يحسن بالفتي وإني إذا جد الرجال لذو جد !

وروي الأصمعي أنه رأي امرأة بالبادية تصلي علي سجادتها خاشعة ضارعة فلما فرغت، وقفت أمام المرآة تتجمل وتتزين، فقال لها: أين هذه من تلك ؟

فأنشدت تقول:

ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانب !

قال: فعرفت أنها امرأة عابدة لها زوج تتجمل له.

وقد قال أبو الطيب:

ووضع الندي في موضع السيف بالعلا

مضر كوضع السيف في موضع الندي

وفي الحديث: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق".

وقد عاب الله تعالي علي المشركين أنهم كانوا يضحكون عند سماع القرآن وكان أولي بهم أن يبكوا، فقال تعالي: (أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون). (النجم: 59-61).

وعاب علي المنافقين فرحهم وضحكهم لتخلفهم عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في غزوة تبوك وافتعالهم الأعذار الكاذبة للقعود مع الخوالف، فقال تعالي: (فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرًا جزاء بما كانوا يكسبون). (التوبة: 81، 82).

خامسًا: أن يكون ذلك بقدر معقول، وفي حدود الاعتدال والتوازن، الذي تقبله الفطرة السليمة، ويرضاه العقل الرشيد، ويلائم المجتمع الإيجابي العامل.

والإسلام يكره الغلو والإسراف في كل شيء، ولو في العبادة، فكيف باللهو والمرح ؟!

ولهذا كان التوجيه النبوي: "ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب" فالمنهي عنه هو الإكثار والمبالغة.

وقد ورد عن علي رضي عنه قوله: "أعط الكلام من المزح، بمقدار ما تعطي الطعام من الملح".

وهو قول حكيم، يدل علي عدم الاستغناء عن المزح، كما يدل علي ضرر الإفراط فيه.

والمبالغة هي التي يخشي من ورائها الإلهاء عن الأعباء، أو تجريء السفهاء، أو إغضاب الأصدقاء، ولعل هذا المراد من حديث "لا تمار أخاك ولا تمازحه" رواه الترمذي.

فالمبالغة في المزاح كالمماراة، كلتاهما تؤدي إلي إيغار الصدور.

وقال سعيد بن العاص لابنه: "اقتصد في مزاحك، فالإفراط فيه يذهب البهاء، ويجريء عليك السفهاء، وتركه يقبض المؤانسين، ويوحش المخالطين".

وخير الأمور هو الوسط دائمًا وهو نهج الإسلام وخصيصته الكبري، ومناط فضل أمته علي غيرها. وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يهدينا إليه، ويثبتنا عليه في الأقوال والآراء والأعمال والمواقف، اللهم آمين.

والله أعلم

فتاوى وأحكام: فتاوى عامة
شرعية المظاهرات السلمية؟

تظاهرة
موقع القرضاوي/4-1-2009

تلقى فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي - رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين - رسالة بإمضاء " عدد من طلاب العلم الشرعي" (بتاريخ 5 فبراير 2008) تحمل هذا السؤال:  

ما رأي فضيلتكم فيما ذكره بعض العلماء من عدم مشروعية تسيير المسيرات والمظاهرات، تأييدا لمطالب مشروعة، أو تعبيرا عن رفض أشياء معينة في مجال السياسة، أو الاقتصاد، أو العلاقات الدولية، أو غيرها؟ وقال هذا العالم: إن تنظيم هذه المسيرات أو الدعوة إليها، أو المشاركة فيها حرام.

ودليله على ذلك: أن هذه بدعة لم يعرفها المسلمون، وليست من طرائق المسلمين، وإنما هي مستوردة من بلاد اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم من الكفرة والملحدين. وتحدّى هذا العالم من يأتيه بواقعة واحدة، سارت فيها مظاهرة كبيرة أو صغيرة، في عهد الرسول أو الصحابة.

وإذا كانت هذه المسيرات تعبّر عن الاحتجاج على الحكومة، فهذا خروج على المنهج الإسلامي في إسداء النصيحة للحكام، والمعروف: أن الأولى في هذه النصيحة أن تكون بين الناصح والحاكم، ولا تكون على الملأ.

على أن هذه المسيرات كثيرا ما يستغلّها المخرّبون، و يقومون بتدمير الممتلكات، وتخريب المنشآت. ولذا وجب منعها سدا للذرائع.

فهل هذا الكلام مسلّم من الوجهة الشرعية؟ وهل يسوغ للناس في أنحاء العالم: أن يسيروا المظاهرات للتعبير عن مطالبهم الخاصة أو العامة، وأن يـؤثروا في الرأي العام من حولهم، وبالتالي يؤثِّرون على الحكام وأصحاب القـــرار، إلا المسلمين دون غيرهم، يحرم عليهم استعمال هذه الوسيلة التي أصبحت عالمية؟

نرجو أن نسمع منكم القول الفصل، الموثق بأدلة الشرع، في هذه الفضية الخطيرة، التي غدت تهم كل الناس في سائر الأقطار والقارات. وفقكم الله وسددكم.

وفي رده على السائل أفاد فضيلته بقوله:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ابتع هداه...أما بعد

فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[المائدة:2]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبّك بين أصابعه .

ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة.

وهذا ما قررته بأدلة – منذ ما يقرب من نصف قرن- في الباب الأول من كتاب: (الحلال والحرام في الإسلام) الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولى من هذا الباب: (أن الأصل في الأشياء الإباحة). وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره جمهور الفقهاء والأصوليين.

فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم. أما ما كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت، ولكن ليس صريح الدلالة على التحريم، فيبقى على أصل الإباحة، حتى لا نحرم ما أحل الله.

ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديدا، واتسعت دائرة الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم قليلة جدا، وما لم يجئ نص بحله أو حرمته، فهو باق على أصل الإباحة، وفي دائرة العفو الإلهي.

وفي هذا ورد الحديث: "ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا". وتلا: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64].

وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم" ، فلم يشأ عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه الجزئيات، بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام، ويكفي أن يعرفوا ما حرم الله، فيكون كل ما عداه حلالا طيبا.

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" .

وأحب أن أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان، بل يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة، وهي التي نسميها: (العادات أو المعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع وألزم به، وقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}[الأنعام:119]، عام في الأشياء والأفعال.

وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين المحض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي، وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد" ، وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: ألا يُعبد إلا الله، وألا يُعبد إلا بما شرع، فمن ابتدع عبادة من عنده – كائنا من كان- فهي ضلالة ترد عليه، لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه.

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لها، بل الناس هم الذين أنشأوها وتعاملوا بها، والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذبا، ومقرا في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به – أي من العادات – كيف يحكم عليه بأنه محظور؟

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21].

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرّمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً}[يونس:59].

وهذه قاعدة عظيمة نافعة، وإذا كان كذلك فنقول:

البيع، والهبة، والإجارة، وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم – كالأكل والشرب واللباس- فإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت ما لا بد منه، وكرهت ما لا ينبغي، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها.